فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقال الذكاة إلى العقر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنتقل ذكاة البعير أو البقرة أو الشاة إذا وقعت في بئر ولم يمكن الوصول إليها إلا بالطعن في سنامها أو غيره من الذبح والنحر إلى العقر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذكاة ما وقع في بئر ولم يقدر عليه إلا بالطعن في سنامه أو غيره تنتقل إلى العقر، وقال بعض أصحابه: لا بد من جرح يعلم أنه مات منه، وإلا لم يحل.

تنتقل إلى العقر
المالكية

ذكاة ما وقع في بئر ولم يقدر عليه إلا بالطعن في سنامه أو غيره لا تنتقل إلى العقر ولا يحل بعقر في موضع من بدنه، يحل بالذبح والنحر، ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة؛ وعن ابن حبيب: له حكم الوحش.

لا تنتقل
الشافعية

ذكاة ما وقع في بئر ولم يقدر عليه إلا بالطعن في سنامه أو غيره تنتقل إلى العقر، قال المراوزة: لا بد من جرح مذفف في الخاصرة؛ وبعضهم اشترط الجرح المذفف مطلقا.

تنتقل إلى العقر
الحنابلة

ذكاة ما وقع في بئر ولم يقدر عليه إلا بالطعن في سنامه أو غيره تنتقل إلى العقر

تنتقل إلى العقر

نص المسألة

اختلفوا إذا وقع بعيرا أو بقرة أو شاة في بئر فلم يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه أو غيره، هل ينتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر؟ اختلفوا إذا وقع بعيرا أو بقرة أو شاة في بئر فلم يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه أو غيره، هل ينتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تنتقل ذكاته في ذلك كله إلى العقر. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: لا بد من أن يرميه بجرح يعلم أنه مات منه، وإلا فلا يحل. وقال المراوزة من الشافعية: لا بد من جرح في الخاصرة مذفف. ومن أصحاب الشافعي من اشترط الجرح المذفف مطلقا. وقال مالك: لا تنتقل ذكاته ولا يستباح بعقر في موضع في بدنه. وإنما يستباح بالذبح والنحر ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة. وروى ابن حبيب خاصة عنه أنه يكون له حكم الوحش فيستباح بما يستباح به الو

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنتقل إلى العقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تنتقل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنتقل إلى العقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تنتقل إلى العقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.