فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل الكلب بعد الحكم بتعليمه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحل صيد الكلب الذي أكل من الصيد بعد أن حكم بكونه معلما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ما أكل منه الكلب وما صاده قبل ذلك بعد الحكم بتعليمه لا يحل، بطل تعليمه الأول فلا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا

لا يحل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ما أكل منه الكلب وما صاده قبل ذلك بعد الحكم بتعليمه فيه قولان في حل ما أكل منه

قولان
الحنابلة

ما أكل منه الكلب وما صاده قبل ذلك بعد الحكم بتعليمه روايتان: يحل، أو لا يحل، الأظهر الحل فيما صاده قبل ذلك

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما وراء ذلك من ترك الأكل هل هو من شرط التعليم في سباع البهائم؟ فاشترطه الكل ما عدا مالكا، فإنه لم يشترطه بل قال: متى كان إذا أمره ائتمر وإذا زجره انزجر جاز أكل ما صاده وإن أكل منه الكلب إذا مات الصيد. ثم اختلف مشترطوا التعليم في حده ثم اختلفوا فيما وراء ذلك من ترك الأكل هل هو من شرط التعليم في سباع البهائم؟ فاشترطه الكل ما عدا مالكا، فإنه لم يشترطه بل قال: متى كان إذا أمره ائتمر وإذا زجره انزجر جاز أكل ما صاده وإن أكل منه الكلب إذا مات الصيد. ثم اختلف مشترطوا التعليم في حده. فقال أبو حنيفة: حقيقة كونه معلما لا أعرفه، وإنما يعرف كونه معلما بالظاهر. ومتى يحكم بكونه معلما في الظاهر عنه فيه روايتان. إحداهما: وهي رواية الأصول أنه متى قال أهل الخبرة بذلك هذا معلم، حكمنا بكونه معلما ظا

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحل

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٥ ص ٥

قَالَ: (فَإِنْ أَكَلَ أَوْ تَرَكَ الْإِجَابَةَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِتَعْلِيمِهِ حُكِمَ بِجَهْلِهِ وَحَرُمَ مَا بَقِيَ مِنْ صَيْدِهِ قَبْلَ ذَلِكَ) وَقَالَا: لَا يَحْرُمُ إِلَّا الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِحَلِّ صَيْدِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ فَلَا يُنْقَضُ بِاجْتِهَادٍ مِثْلِهِ. وَلَهُ أَنَّ بِالْأَكْلِ عَلِمْنَا جَهْلَهُ، لِأَنَّ الصَّيْدَ حِرْفَةٌ قَلَّمَا تُنْسَى، فَلَمَّا أَكَلَ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَيَحْرُمُ جَمِيعُ مَا صَادَهُ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَيْدُ كَلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ، وَتَثْبُتُ الْحُرْمَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَيْدِهِ، لِأَنَّ مَا أُكِلَ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلْحُكْمِ، وَالِاجْتِهَادُ يُتْرَكُ بِمِثْلِهِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْأَكْلُ كَاجْتِهَادِ الْقَاضِي إِذَا تَبَدَّلَ قَبْلَ الْقَضَاءِ، وَمَا كَانَ فِي الْمَفَازَةِ مِنْ صَيْدٍ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.