فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صيد الحيوان إذا أصاب غير المقصود

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل الصيد إذا أصاب الكلب أو السهم صيدًا غير الذي أُرسل عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم الصيد إذا أصاب غير ما أُرسل عليه يباح على الإطلاق

مباح مطلقًا
المالكية

حكم الصيد إذا أصاب غير ما أُرسل عليه لا يباح على الإطلاق

لا يباح
الشافعية

حكم الصيد إذا أصاب غير ما أُرسل عليه يحل إن كان في السمت الذي أُرسل فيه، وفي غير السمت وجهان، يحل إن أصاب في السمت الذي أرسل فيه كلبه أو رمى فيه بسهمه، وفي غير السمت وجهان لأصحابه

بالتفصيل
الحنابلة

حكم الصيد إذا أصاب غير ما أُرسل عليه يباح على الإطلاق

مباح مطلقًا

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما إذا صاب غيره ثم اختلفوا فيما إذا صاب غيره. فقال أحمد وأبو حنيفة: يباح على الإطلاق. وقال مالك: لا يباح على الإطلاق. وقال الشافعي: إن كان في السمت الذي أرسل فيه كلبه، أو رمى فيه بسهمه حل. وإن في غير السمت فلأصحابه وجهان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يباح

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ١٩

ومثلها إرساله من حزامه أو من تحت قدمه لا القدرة عليه أو الملك فقط ويد خادمه كيده ولا يخفى أنه إذا كان المسمى الناوي هو الخادم فالمرسل هو وإن كان السيد هو الناوي المسمى والخادم هو المرسل فلعل وجه إجزائه كونه مأمورًا له وقريبًا منه والظاهر حينئذ عدم اشتراط إسلام الخادم لأن الناوي المسمى هو سيده فالإرسال منه حكمًا (بلا ظهور ترك) من الجارح أي يشترط في جواز أكل صيده إذا قتله أن يكون منبعثًا من حين الإرسال إلى حين أخذ الصيد وأما السهم فيعتبر فيه ما يعتبر في رمي حصى الجمار وتقدم أنه لا يضر إصابتها لغيرها إن ذهبت بقوة وإن أطارت غيرها (و) ليس اشتغاله بأفراد ما أرسل عليه تركا بل يؤكل ما صاده مما أرسل عليه و (لو تعدد مصيده) ونوى الصائد الجميع فلو صاد شيئًا لم ينوه الصائد لم يؤكل ولو في مسألة الغار والغيضة لعدم النية وما يأتي من أن الصيد لا يشترط رؤيته ولا العلم به في الغار والغيضة وفي المضطرب وغيره على أحد التأويلين محمول على النية لا مطلقًا كما لا يخفى قال د أفراد الضمير في مصيده يدل على رجوعه للح

الشافعية

بالتفصيل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ١٢١

وان أرسل كلبا وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يحل لانه أرسله على غير صيد فلم يحل ما اصطاده كما لو حل رباطه فاسترسل بنفسه واصطاد وان أَرْسَلَ سَهْمًا فِي الْهَوَاءِ وَهُوَ لَا يَرَى صيدا فأصاب صيدا ففيه وجهان (قال) ابو اسحق يحل لانه قتله بفعله ولم يفقد الا القصد إلى الذبح وذلك لا يعتبر كما لو قطع شيئا وهو يظن أنه خشبة فكان حلق شاة (ومن) أصحابنا من قال لا يحل وهو الصحيح لانه لم يقصد صيدا بعينه فأشبه إذا نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته وان كان في يده سكين فوقعت على حلق شاة فقتلها حل في قول أبى اسحق لانه حصل الذبح بفعله وعلى قول الآخر لا تحل لانه لم يقصد * وان رأى صيدا فظنه حجرا أو حيوانا غير الصيد فرماه فقتله حل أكله لانه قتله بفعل قصده وانما جهل حقيقته والجهل بذلك لا يؤثر كما لو قطع شيئا فظنه غير الحيوان فكان حلق شاة وان أرسل علي ذلك كلبا فقتله ففيه وجهان (أحدهما) يحل كما يحل إذا رماه بسهم (والثانى) لا يحل لانه أرسله على غير صيد فأشبه إذا أرسله على غير شئ (الشرح) قال اصحابنا إذا

الحنابلة

مباح مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.