فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشبع من الميتة للمضطر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة، غير ميتة الآدمي، حتى يشبع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكل المضطر من الميتة غير ميتة الآدمي لا يجوز إلى الشبع

لا يشبع
المالكية

أكل المضطر من الميتة غير ميتة الآدمي روايتان: يجوز إلى الشبع مع التزود منها، أو بمقدار سد الرمق دون الشبع، الرواية الأولى زاد فيها مالك جواز التزود منها

روايتان
الشافعية

أكل المضطر من الميتة غير ميتة الآدمي قولان: يجوز إلى الشبع، أو دونه

قولان
الحنابلة

أكل المضطر من الميتة غير ميتة الآدمي روايتان: يجوز إلى الشبع، أو بمقدار سد الرمق دون الشبع

روايتان

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع واختلفوا هل يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع. فقال أبو حنيفة: لا يشبع منها. وعن مالك وأحمد روايتان، إحداهما: يجوز له الشبع، وزاد مالك: جواز التزود منها. والأخرى: مقدار الجواز من ذلك المسبلة، ولا ينتهي إلى الشبع. وعن الشافعي قولان كالروايتين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يشبع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٣٩

* (فَرْعٌ)

لَوْ لَمْ يَجِد الْمُضْطَرُّ إلَّا طَعَامَ غَيْرِهِ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ مِنْ الْبَذْلِ فَلَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ لَهُ الشِّبَعُ أَمْ يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ فِيهِ طُرُقٌ (أَصَحُّهَا) طَرْدُ الْخِلَافِ كَالْمَيْتَةِ

الحنابلة

روايتان

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٣١٩

(وَلَهُ) ؛ أَيْ: الْمُضْطَرِّ فِي غَيْرِ سَفَرٍ مُحَرَّمٍ (التَّزَوُّدُ إنْ خَافَ) الْحَاجَةَ إنْ لَمْ يَتَزَوَّدْ كَجَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إنْ خَافَ عَطَشًا بِاسْتِعْمَالِهِ (وَلَيْسَ لَهُ) ؛ أَيْ: الْمُضْطَرِّ (الشِّبَعُ) مِنْ الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، وَاسْتَثْنَى مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.