فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مضطر وجد ميتة وطعام الغائب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يأكل المضطر من طعام الغير الغائب مالكه أم من الميتة غير الآدمي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكه بعضهم: يأكل من مال الغير، وبقيتهم: يأكل من الميتة، الأكل من مال الغير بشرط الضمان

قولان
المالكية

المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكه يأكل من مال الغير، بشرط الضمان

طعام الغير بضمان
الشافعية

المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكه أكثر أصحابه: يأكل من مال الغير، وبعضهم: يأكل من الميتة، الأكل من مال الغير بشرط الضمان

قولان
الحنابلة

المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكه يأكل من الميتة

الميتة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير الآدمي وطعاما للغير، ومالك الطعام غائب واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير الآدمي وطعاما للغير، ومالك الطعام غائب. فقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب أبي حنيفة يأكل من مال الغير بشرط الضمان. وقال أحمد وبقية أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي يأكل من الميتة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ٣٩

قَالَ فِي الْمَجْمَعِ: وَالْمَيْتَةُ أَوْلَى مِنْ الصَّيْدِ لِلْمُضْطَرِّ وَيُجِيزُهُ لَهُ مُكَفِّرًا وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّ رِوَايَةَ تَقْدِيمِ الْمَيْتَةِ رِوَايَةُ الْمُنْتَقَى وَذَكَرَ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ صَيْدًا حَيًّا، وَمَالَ مُسْلِمٍ يَأْكُلُ الصَّيْدَ لَا مَالَ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ حَرَامٌ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَالْمَالُ حَرَامٌ حَقًّا لِلْعَبْدِ فَكَانَ التَّرْجِيحُ لِحَقِّ الْعَبْدِ لِافْتِقَارِهِ،

المالكية

طعام الغير بضمان

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٥١

وقول ز أو خاف القطع الصواب إسقاطه كما يعلم بالتأمل لأن اعتبار خوفه في أكل طعام الغير إنما هو إذا وجد الميتة وإلا أكله ولو خاف القطع وهكذا في عج وحيث أكل طعام الغير فلا يضمن قيمته كما نقله ق عن الأكثر ونصه وإذا أكل المضطر إلى الميتة مال غيره فقال ابن الجلاب يضمن أبو عمر وقال: الأكثر أنه لا ضمان عليه اهـ.

الشافعية

قولان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٣٩

صَيْدٍ مَذْبُوحٍ وميتة فان كان ذابحه حلال ذَبَحَهُ لِنَفْسِهِ فَهَذَا مُضْطَرٌّ وَجَدَ مَيْتَةً وَطَعَامَ الغير وقد سبق حكمه وان ذبح هَذَا الْمُحْرِمُ قَبْلَ إحْرَامِهِ فَهُوَ وَاجِدُ طَعَامِ حَلَالٍ لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ مُضْطَرًّا فَإِنْ ذَبَحَهُ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ ذَبَحَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ وَقُلْنَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (أَصَحُّهَا) يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا

الحنابلة

الميتة

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٤١٩

(٧٨١٣) . فَصْلٌ: إذَا وَجَدَ الْمُضْطَرُّ مَنْ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَلَا الْعُدُولُ إلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ، إلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَسُمَّهُ فِيهِ، أَوْ يَكُونَ الطَّعَامُ الَّذِي يُطْعَمُهُ مِمَّا يَضُرُّهُ، وَيَخَافُ أَنْ يُهْلِكَهُ أَوْ يُمْرِضَهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.