هل يأكل المضطر من طعام الغير الغائب مالكه أم من الميتة غير الآدمي؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكهبعضهم: يأكل من مال الغير، وبقيتهم: يأكل من الميتة، الأكل من مال الغير بشرط الضمان
قولان
المالكية
المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكهيأكل من مال الغير، بشرط الضمان
طعام الغير بضمان
الشافعية
المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكهأكثر أصحابه: يأكل من مال الغير، وبعضهم: يأكل من الميتة، الأكل من مال الغير بشرط الضمان
قولان
الحنابلة
المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكهيأكل من الميتة
الميتة
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير الآدمي وطعاما للغير، ومالك الطعام غائب واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير الآدمي وطعاما للغير، ومالك الطعام غائب. فقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب أبي حنيفة يأكل من مال الغير بشرط الضمان. وقال أحمد وبقية أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي يأكل من الميتة.
وقول ز أو خاف القطع الصواب إسقاطه كما يعلم بالتأمل لأن اعتبار خوفه في أكل طعام الغير إنما هو إذا وجد الميتة وإلا أكله ولو خاف القطع وهكذا في عج وحيث أكل طعام الغير فلا يضمن قيمته كما نقله ق عن الأكثر ونصه وإذا أكل المضطر إلى الميتة مال غيره فقال ابن الجلاب يضمن أبو عمر وقال: الأكثر أنه لا ضمان عليه اهـ.