Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشبع من الميتة للمضطر

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة، غير ميتة الآدمي، حتى يشبع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أكل المضطر من الميتة غير ميتة الآدمي لا يجوز إلى الشبع

لا يشبع
Maliki

أكل المضطر من الميتة غير ميتة الآدمي روايتان: يجوز إلى الشبع مع التزود منها، أو بمقدار سد الرمق دون الشبع، الرواية الأولى زاد فيها مالك جواز التزود منها

روايتان
Shafi'i

أكل المضطر من الميتة غير ميتة الآدمي قولان: يجوز إلى الشبع، أو دونه

قولان
Hanbali

أكل المضطر من الميتة غير ميتة الآدمي روايتان: يجوز إلى الشبع، أو بمقدار سد الرمق دون الشبع

روايتان

The texts

واختلفوا هل يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع واختلفوا هل يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع. فقال أبو حنيفة: لا يشبع منها. وعن مالك وأحمد روايتان، إحداهما: يجوز له الشبع، وزاد مالك: جواز التزود منها. والأخرى: مقدار الجواز من ذلك المسبلة، ولا ينتهي إلى الشبع. وعن الشافعي قولان كالروايتين.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 803

From the schools’ own books

Hanafi

لا يشبع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 39

* (فَرْعٌ)

لَوْ لَمْ يَجِد الْمُضْطَرُّ إلَّا طَعَامَ غَيْرِهِ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ مِنْ الْبَذْلِ فَلَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ لَهُ الشِّبَعُ أَمْ يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ فِيهِ طُرُقٌ (أَصَحُّهَا) طَرْدُ الْخِلَافِ كَالْمَيْتَةِ

Hanbali

روايتان

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 319

(وَلَهُ) ؛ أَيْ: الْمُضْطَرِّ فِي غَيْرِ سَفَرٍ مُحَرَّمٍ (التَّزَوُّدُ إنْ خَافَ) الْحَاجَةَ إنْ لَمْ يَتَزَوَّدْ كَجَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إنْ خَافَ عَطَشًا بِاسْتِعْمَالِهِ (وَلَيْسَ لَهُ) ؛ أَيْ: الْمُضْطَرِّ (الشِّبَعُ) مِنْ الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، وَاسْتَثْنَى مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.