Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مضطر وجد ميتة وطعام الغائب

In 1 comparative book4 schools

هل يأكل المضطر من طعام الغير الغائب مالكه أم من الميتة غير الآدمي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكه بعضهم: يأكل من مال الغير، وبقيتهم: يأكل من الميتة، الأكل من مال الغير بشرط الضمان

قولان
Maliki

المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكه يأكل من مال الغير، بشرط الضمان

طعام الغير بضمان
Shafi'i

المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكه أكثر أصحابه: يأكل من مال الغير، وبعضهم: يأكل من الميتة، الأكل من مال الغير بشرط الضمان

قولان
Hanbali

المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكه يأكل من الميتة

الميتة

The texts

واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير الآدمي وطعاما للغير، ومالك الطعام غائب واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير الآدمي وطعاما للغير، ومالك الطعام غائب. فقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب أبي حنيفة يأكل من مال الغير بشرط الضمان. وقال أحمد وبقية أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي يأكل من الميتة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 804

From the schools’ own books

Hanafi

قولان

Its place in«البحر الرائق» vol. 3 p. 39

قَالَ فِي الْمَجْمَعِ: وَالْمَيْتَةُ أَوْلَى مِنْ الصَّيْدِ لِلْمُضْطَرِّ وَيُجِيزُهُ لَهُ مُكَفِّرًا وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّ رِوَايَةَ تَقْدِيمِ الْمَيْتَةِ رِوَايَةُ الْمُنْتَقَى وَذَكَرَ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ صَيْدًا حَيًّا، وَمَالَ مُسْلِمٍ يَأْكُلُ الصَّيْدَ لَا مَالَ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ حَرَامٌ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَالْمَالُ حَرَامٌ حَقًّا لِلْعَبْدِ فَكَانَ التَّرْجِيحُ لِحَقِّ الْعَبْدِ لِافْتِقَارِهِ،

Maliki

طعام الغير بضمان

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 51

وقول ز أو خاف القطع الصواب إسقاطه كما يعلم بالتأمل لأن اعتبار خوفه في أكل طعام الغير إنما هو إذا وجد الميتة وإلا أكله ولو خاف القطع وهكذا في عج وحيث أكل طعام الغير فلا يضمن قيمته كما نقله ق عن الأكثر ونصه وإذا أكل المضطر إلى الميتة مال غيره فقال ابن الجلاب يضمن أبو عمر وقال: الأكثر أنه لا ضمان عليه اهـ.

Shafi'i

قولان

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 39

صَيْدٍ مَذْبُوحٍ وميتة فان كان ذابحه حلال ذَبَحَهُ لِنَفْسِهِ فَهَذَا مُضْطَرٌّ وَجَدَ مَيْتَةً وَطَعَامَ الغير وقد سبق حكمه وان ذبح هَذَا الْمُحْرِمُ قَبْلَ إحْرَامِهِ فَهُوَ وَاجِدُ طَعَامِ حَلَالٍ لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ مُضْطَرًّا فَإِنْ ذَبَحَهُ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ ذَبَحَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ وَقُلْنَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (أَصَحُّهَا) يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا

Hanbali

الميتة

Its place in«المغني» vol. 9 p. 419

(٧٨١٣) . فَصْلٌ: إذَا وَجَدَ الْمُضْطَرُّ مَنْ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَلَا الْعُدُولُ إلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ، إلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَسُمَّهُ فِيهِ، أَوْ يَكُونَ الطَّعَامُ الَّذِي يُطْعَمُهُ مِمَّا يَضُرُّهُ، وَيَخَافُ أَنْ يُهْلِكَهُ أَوْ يُمْرِضَهُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.