هل يأكل المضطر من طعام الغير الغائب مالكه أم من الميتة غير الآدمي؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكهبعضهم: يأكل من مال الغير، وبقيتهم: يأكل من الميتة، الأكل من مال الغير بشرط الضمان
قولان
Maliki
المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكهيأكل من مال الغير، بشرط الضمان
طعام الغير بضمان
Shafi'i
المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكهأكثر أصحابه: يأكل من مال الغير، وبعضهم: يأكل من الميتة، الأكل من مال الغير بشرط الضمان
قولان
Hanbali
المضطر الذي وجد ميتة غير الآدمي وطعام غيره الغائب مالكهيأكل من الميتة
الميتة
The texts
واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير الآدمي وطعاما للغير، ومالك الطعام غائب واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير الآدمي وطعاما للغير، ومالك الطعام غائب. فقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب أبي حنيفة يأكل من مال الغير بشرط الضمان. وقال أحمد وبقية أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي يأكل من الميتة.
وقول ز أو خاف القطع الصواب إسقاطه كما يعلم بالتأمل لأن اعتبار خوفه في أكل طعام الغير إنما هو إذا وجد الميتة وإلا أكله ولو خاف القطع وهكذا في عج وحيث أكل طعام الغير فلا يضمن قيمته كما نقله ق عن الأكثر ونصه وإذا أكل المضطر إلى الميتة مال غيره فقال ابن الجلاب يضمن أبو عمر وقال: الأكثر أنه لا ضمان عليه اهـ.