فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب ضيافة المسافر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الضيافة على المقيم في القرى للمسافر إذا مر بهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضيافة المقيم في القرى للمسافر المارّ بهم غير واجبة

غير واجبة
المالكية

ضيافة المقيم في القرى للمسافر المارّ بهم غير واجبة

غير واجبة
الشافعية

ضيافة المقيم في القرى للمسافر المارّ بهم غير واجبة

غير واجبة
الحنابلة

ضيافة المقيم في القرى للمسافر المارّ بهم واجبة، مدة الواجب ليلة والمستحب ثلاثة أيام.

واجبة

نص المسألة

واختلفوا هل تجب الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض بالقرى وغير رواد الأسواق، على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم واختلفوا هل تجب الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض بالقرى وغير رواد الأسواق، على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم. فقال أحمد: تجب. وقال الباقون: هي غير واجبة، ومدة الواجب عنده ليلة والمستحب ثلاثة، وهي إذا امتنع المقيم من أهل القرى من ذلك كان دينا عليه عند أحمد، كما ذكرنا. باب السبق والرمي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غير واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غير واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجبة

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٣١١

(تجبُ على المسلم ضيافة المسلم المسافرِ المجتاز، إذا نزلَ به في القرى) لما روى المقدادُ بن أبي كريمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليلةُ الضيفِ واجبةٌ على كل مسلم،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.