فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قراءة الجنب للقرآن

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قراءة الجنب الكثير من القرآن لا تجوز، للنهي الوارد في الأحاديث، ولأنه لما مُنع من دخول المسجد كان المنع من القرآن أولى.

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن. خلافا لداود لقوله عليه السلام: (لا يقرأ جنب ولا حائض شيئا من القرآن) . وقول علي: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس إلا الجنابة) . وقوله: (أنا آكل وأشرب وأنا جنب ولا أقرأ وأنا جنب) . وفي حديث ابن رواحة أن امرأته عاتبته لما رأته مع أمته فجحدها ثم قال: ألست علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب؟ قالت: بلى. فإن كنت صادقا فاقرأ فأنشدها: "شهدت بأن وعد الله حق" ... الأبيات. فقالت: آمنت بالله، وكذبت بالبصر، ثم أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فضحك، وقال: (امرأتك أفقه منك) . ففيه أدلة: أحدها: أنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وأنه روى عنه منع القراءة للجنب، فلم ينكر

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«التاج والإكليل» ص ٤٦٢

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: الصَّوَابُ أَنَّ لَهَا أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ لِلْجَنَابَةِ لِأَنَّ حُكْمَ الْجَنَابَةِ مُرْتَفِعٌ مَعَ الْحَيْضِ، وَانْظُرْ قِرَاءَةَ الْجُنُبِ آيَةً لِغَيْرِ تَعَوُّذٍ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: تَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ فِي قِرَاءَةِ آيَةِ الدَّيْنِ لِطُولِهَا وَلِمَفْهُومِ نَقْلِ الْبَاجِيِّ: يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْيَسِيرَ وَلَا حَدَّ فِيهِ تَعَوُّذًا وَتَبَرُّكًا.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.