الحنفية
لا يؤكللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحل أكل الصيد الذي أُرسل عليه الكلب المعلم أو السهم مع التسمية، ثم غاب عنه فوُجد بعد يوم أو يومين ولا أثر به غير سهمه؟
أكل الصيد الذي غاب ثم وُجد بعد يوم أو يومين ولا أثر به غير سهمه لا يؤكل إذا وُجد ميتا، إن تبعه ولم يقصر في طلبه، ثم أصابه ميتا
لا يؤكلأكل الصيد الذي غاب ثم وُجد بعد يوم أو يومين ولا أثر به غير سهمه لا يباح في الكلب، وفي السهم روايتان
لا يباح في الكلب، وروايتان في السهمأكل الصيد الذي غاب ثم وُجد بعد يوم أو يومين ولا أثر به غير سهمه القياس أن لا يحل أكله، إلا أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في ذلك فيسقط ما خالفه
لا يحل قياساأكل الصيد الذي غاب ثم وُجد بعد يوم أو يومين ولا أثر به غير سهمه يباح أكله، وعنه روايتان أخريان، الثانية: يحل إن كانت الجراحة موجبة؛ الثالثة: يحل إن وجده في يومه، وكذلك الكلب
يباح، ورواياتواختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم، ورمى بسهمه بعد أن سمى عليها، ثم غاب عنها فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين، ولا أثر به غير سهمه واختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم، ورمى بسهمه بعد أن سمى عليها، ثم غاب عنها فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين، ولا أثر به غير سهمه. فقال مالك: لا يباح في الكلب. وفي السهم روايتان. وقال الشافعي في الأم في هذه المسألة: القياس أن لا يحل أكله إلا أن يكون ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه. وقال أبو حنيفة: إن تبعه ولم يقصر في طلبه، ثم أصابه ميتا لم يأكل. وقال أحمد: يباح له أكله، وعنه إن كان الجراحة موجبه، حل، وإن لم تكن موجة لم يحل. وعنه: إن وجده في يومه حل، وإن وجده بعد ذلك لم يحل، وكذلك في الكلب.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٩٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.