فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غياب الصيد بعد إرسال الكلب والسهم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل أكل الصيد الذي أُرسل عليه الكلب المعلم أو السهم مع التسمية، ثم غاب عنه فوُجد بعد يوم أو يومين ولا أثر به غير سهمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكل الصيد الذي غاب ثم وُجد بعد يوم أو يومين ولا أثر به غير سهمه لا يؤكل إذا وُجد ميتا، إن تبعه ولم يقصر في طلبه، ثم أصابه ميتا

لا يؤكل
المالكية

أكل الصيد الذي غاب ثم وُجد بعد يوم أو يومين ولا أثر به غير سهمه لا يباح في الكلب، وفي السهم روايتان

لا يباح في الكلب، وروايتان في السهم
الشافعية

أكل الصيد الذي غاب ثم وُجد بعد يوم أو يومين ولا أثر به غير سهمه القياس أن لا يحل أكله، إلا أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في ذلك فيسقط ما خالفه

لا يحل قياسا
الحنابلة

أكل الصيد الذي غاب ثم وُجد بعد يوم أو يومين ولا أثر به غير سهمه يباح أكله، وعنه روايتان أخريان، الثانية: يحل إن كانت الجراحة موجبة؛ الثالثة: يحل إن وجده في يومه، وكذلك الكلب

يباح، وروايات

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم، ورمى بسهمه بعد أن سمى عليها، ثم غاب عنها فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين، ولا أثر به غير سهمه واختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم، ورمى بسهمه بعد أن سمى عليها، ثم غاب عنها فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين، ولا أثر به غير سهمه. فقال مالك: لا يباح في الكلب. وفي السهم روايتان. وقال الشافعي في الأم في هذه المسألة: القياس أن لا يحل أكله إلا أن يكون ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه. وقال أبو حنيفة: إن تبعه ولم يقصر في طلبه، ثم أصابه ميتا لم يأكل. وقال أحمد: يباح له أكله، وعنه إن كان الجراحة موجبه، حل، وإن لم تكن موجة لم يحل. وعنه: إن وجده في يومه حل، وإن وجده بعد ذلك لم يحل، وكذلك في الكلب.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يؤكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يباح في الكلب، وروايتان في السهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحل قياسا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يباح، وروايات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.