هل يجب تعيين النية في الصوم، أم تجزئ نية صوم مطلق أو تطوع؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
تعيين نية الصومغير واجب، ويجزئ الصوم بنية مطلقة أو نفل، إن نوى صوما مطلقا أو نفلا أجزأه.
لا يجب
المالكية
تعيين نية الصومواجب، ولا يجزئ الصوم بدونه، إن لم يعين، أو نوى صوما مطلقا أو تطوعا، لم يجزه.
يجب
الشافعية
تعيين نية الصومواجب، ولا يجزئ الصوم بدونه، إن لم يعين، أو نوى صوما مطلقا أو تطوعا، لم يجزه.
يجب
الحنابلة
تعيين نية الصومروايتان: الأظهر وجوب التعيين، والأخرى عدم وجوبه، الأظهر كالمالكية والشافعية، والأخرى كأبي حنيفة.
روايتان
نص المسألة
ثم اختلفوا في تعيينها ثم اختلفوا في تعيينها. فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: لا بد من التعيين فإن لم يعين لم يجزه، وإن نوى صوما مطلقا، أو نوى صوم التطوع لم يجزه. وقال أبو حنيفة: لا يحب التعيين، وإن نوى صوما مطلقا أو نفلا أجزأه، وهي الرواية الأخرى عن أحمد.
رخصته خاصة برمضان شمل المصنف ناسي تبييت الصوم في المعين ثم تذكر أثناءه والمفطر فيه ناسيًا بعد تبييت الصوم وتارك التبييت فيه عمدًا معتقدًا أنه الذي قبله أو بعده ثم تبين في أثنائه أنه المعين فيجب عليه الإمساك وعدم القضاء على كلام المصنف والراجح وجوب القضاء في هذه الصور وأما أن بيت الصوم معتقدًا أنه المعين فتبين أنه الذي قبله فينبغي أن يكون حكمه حكم النفل فإن أفطر فيه ناسيًا وجب الإمساك ولا قضاء عليه لذلك اليوم إذ المعين باق عليه كما قدمناه بقولنا أو خطأ وقت فإن بيت الصوم معتقدًا أنه المعين فتبين أنه الذي بعده أجزأ وكان قضاء عنه كأسير صام شوالًا يظنه رمضان وانظر لو بيته معتقدًا أنه الذي قبله أو بعده فتبين له أثناء النهار أنه عينه فهل يجزيه نظرًا لذاته وإن لم ينوها كمصادفة المتلبس عليه المشهور على أحد الترددين المتقدمين فيه أولًا نظرًا لعدم نية عينه ويفرق بينه وبين ما تقدم بأن ذاك نوى ما وجب عليه شرعًا وهذا لم ينو ما وجب عليه واحترز بقوله المعين عن المنذور المضمون إذا أفطر فيه لمرض أو نحوه ف
فاما بعد الزوال فهو متفق عليه وقد أعلم في النسخ قوله لم يجز الافطار بالحاء لان الامام والمصنف في الوسيط نسبا قول ابي يوسف الي ابي حنيفة رحمهم الله وهو غير ثابت نعم يجوز اعلامه بالالف لاحدى الروايتين عن احمد والله أعلم * قال {القول في ركن الصوم وهو النية والامساك (أما) النية فعليه أن ينوى لكل يوم (م) نية معينة (ح و) مبيتة (ح) جازمة.
والتعيين أن ينوى اداء فرض صوم رمضان غدا وقيل لا يتعرض للفرضية وقيل يتعرض لرمضان هذه السنة} * ذكرنا اختلاف الاصحاب في ان النية ركن في الصلاة ام شرط ولم يوردوا الخلاف ههنا والاليق بمن اختار كونها هناك شرطا ان يقول بمثله ههنا ومنهم صاحب الكتاب وحينئذ يتمحض نفس الصوم كفا * إذا عرفت ذلك فقوله ان ينوى لكل يوم نية معينة مبيتة جازمة ضابط ادرج فيه امورا (احدها) قوله أن ينوى فالنية واجبة في الصوم إذا لا عمل الا بالنية ومحلها القلب ولا يشترط النطق في الصوم بلا خلاف (والثانى) قوله لكل يوم فلا يكفى فيه صوم الشهر كله في اوله خلافا لمالك وبه قال احمد في إحدى الروايتين * لنا
(وتجب النية في التكفير من صوم وغيره) فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية؛ لحديث:«إنما الأعمال بالنيات» ، ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.