Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعيين نية الصوم

In 1 comparative book4 schools

هل يجب تعيين النية في الصوم، أم تجزئ نية صوم مطلق أو تطوع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تعيين نية الصوم غير واجب، ويجزئ الصوم بنية مطلقة أو نفل، إن نوى صوما مطلقا أو نفلا أجزأه.

لا يجب
Maliki

تعيين نية الصوم واجب، ولا يجزئ الصوم بدونه، إن لم يعين، أو نوى صوما مطلقا أو تطوعا، لم يجزه.

يجب
Shafi'i

تعيين نية الصوم واجب، ولا يجزئ الصوم بدونه، إن لم يعين، أو نوى صوما مطلقا أو تطوعا، لم يجزه.

يجب
Hanbali

تعيين نية الصوم روايتان: الأظهر وجوب التعيين، والأخرى عدم وجوبه، الأظهر كالمالكية والشافعية، والأخرى كأبي حنيفة.

روايتان

The texts

ثم اختلفوا في تعيينها ثم اختلفوا في تعيينها. فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: لا بد من التعيين فإن لم يعين لم يجزه، وإن نوى صوما مطلقا، أو نوى صوم التطوع لم يجزه. وقال أبو حنيفة: لا يحب التعيين، وإن نوى صوما مطلقا أو نفلا أجزأه، وهي الرواية الأخرى عن أحمد.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 212

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجب

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 83

وَلَا مُزَاحَمَةَ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا صَوْمًا وَاحِدًا فِي حَقِّ الْمُقِيمِ وَهُوَ صَوْمُ رَمَضَانَ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعْيِينِ بِالنِّيَّةِ، وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ» وَقَوْلُهُ «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» وَلِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ عِبَادَةٌ، وَالْعِبَادَةُ اسْمٌ لِفِعْلٍ يَأْتِيهِ الْعَبْدُ بِاخْتِيَارِهِ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى بِأَمْرِهِ، وَالِاخْتِيَارُ، وَالْإِخْلَاصُ لَا يَتَحَقَّقَانِ بِدُونِ النِّيَّةِ.

Maliki

يجب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 366

رخصته خاصة برمضان شمل المصنف ناسي تبييت الصوم في المعين ثم تذكر أثناءه والمفطر فيه ناسيًا بعد تبييت الصوم وتارك التبييت فيه عمدًا معتقدًا أنه الذي قبله أو بعده ثم تبين في أثنائه أنه المعين فيجب عليه الإمساك وعدم القضاء على كلام المصنف والراجح وجوب القضاء في هذه الصور وأما أن بيت الصوم معتقدًا أنه المعين فتبين أنه الذي قبله فينبغي أن يكون حكمه حكم النفل فإن أفطر فيه ناسيًا وجب الإمساك ولا قضاء عليه لذلك اليوم إذ المعين باق عليه كما قدمناه بقولنا أو خطأ وقت فإن بيت الصوم معتقدًا أنه المعين فتبين أنه الذي بعده أجزأ وكان قضاء عنه كأسير صام شوالًا يظنه رمضان وانظر لو بيته معتقدًا أنه الذي قبله أو بعده فتبين له أثناء النهار أنه عينه فهل يجزيه نظرًا لذاته وإن لم ينوها كمصادفة المتلبس عليه المشهور على أحد الترددين المتقدمين فيه أولًا نظرًا لعدم نية عينه ويفرق بينه وبين ما تقدم بأن ذاك نوى ما وجب عليه شرعًا وهذا لم ينو ما وجب عليه واحترز بقوله المعين عن المنذور المضمون إذا أفطر فيه لمرض أو نحوه ف

Shafi'i

يجب

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 6 p. 197

فاما بعد الزوال فهو متفق عليه وقد أعلم في النسخ قوله لم يجز الافطار بالحاء لان الامام والمصنف في الوسيط نسبا قول ابي يوسف الي ابي حنيفة رحمهم الله وهو غير ثابت نعم يجوز اعلامه بالالف لاحدى الروايتين عن احمد والله أعلم * قال {القول في ركن الصوم وهو النية والامساك (أما) النية فعليه أن ينوى لكل يوم (م) نية معينة (ح و) مبيتة (ح) جازمة.

والتعيين أن ينوى اداء فرض صوم رمضان غدا وقيل لا يتعرض للفرضية وقيل يتعرض لرمضان هذه السنة} * ذكرنا اختلاف الاصحاب في ان النية ركن في الصلاة ام شرط ولم يوردوا الخلاف ههنا والاليق بمن اختار كونها هناك شرطا ان يقول بمثله ههنا ومنهم صاحب الكتاب وحينئذ يتمحض نفس الصوم كفا * إذا عرفت ذلك فقوله ان ينوى لكل يوم نية معينة مبيتة جازمة ضابط ادرج فيه امورا (احدها) قوله أن ينوى فالنية واجبة في الصوم إذا لا عمل الا بالنية ومحلها القلب ولا يشترط النطق في الصوم بلا خلاف (والثانى) قوله لكل يوم فلا يكفى فيه صوم الشهر كله في اوله خلافا لمالك وبه قال احمد في إحدى الروايتين * لنا

Hanbali

روايتان

Its place in«الروض المربع» p. 596

(وتجب النية في التكفير من صوم وغيره) فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية؛ لحديث:«إنما الأعمال بالنيات» ، ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.