فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت نية النذر المعين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما وقت النية لصوم النذر المعين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت النية لصوم النذر المعين من الليل، وتجزئ إلى الزوال، قياسًا على اختلافهم في فرض رمضان

إلى الزوال
المالكية

وقت النية لصوم النذر المعين جميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، قياسًا على اختلافهم في فرض رمضان

الليل
الشافعية

وقت النية لصوم النذر المعين جميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، قياسًا على اختلافهم في فرض رمضان

الليل
الحنابلة

وقت النية لصوم النذر المعين جميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، قياسًا على اختلافهم في فرض رمضان

الليل

نص المسألة

ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز في جميع الليل وأول وقتها بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، وتجب النية قبل طلوعه. وقال أبو حنيفة: تجوز بنيته من الليل ولو لم ينو حتى أصبح ونوى أجزأته النية ما بينه وبين الزوال وكذلك اختلافهم في النذر المعين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إلى الزوال

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٨٤

وَكَذَا لَوْ صَامَ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ مِنْ الْقَضَاءِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَالنُّذُورِ يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ لَا يَقَعُ هُوَ يَقُولُ: لَمَّا نَوَى النَّفَلَ فَقَدْ أَعْرَضَ عَنْ الْفَرْضِ، وَالْمُعْرِضُ عَنْ فِعْلٍ لَا يَكُونُ آتِيًا بِهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ: إنَّهُ نَوَى الْأَصْلَ، وَالْوَصْفَ، وَالْوَقْتُ قَابِلٌ لِلْأَصْلِ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْوَصْفِ فَبَطَلَتْ نِيَّةُ الْوَصْفِ وَبَقِيَتْ نِيَّةُ الْأَصْلِ، وَإِنَّهَا كَافِيَةٌ لِصَيْرُورَةِ الْإِمْسَاكِ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَلَوْ نَوَى فِي النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَاجِبًا آخَرَ يَقَعُ عَمَّا نَوَى بِالْإِجْمَاعِ

المالكية

الليل

موضعها في«الشرح الكبير» ص ٥٢١

(وَكَفَتْ نِيَّةٌ) وَاحِدَةٌ (لِمَا) أَيْ لِصَوْمٍ (يَجِبُ تَتَابُعُهُ) كَرَمَضَانَ وَكَفَّارَةِ قَتْلٍ أَوْ ظِهَارٍ وَكَالنَّذْرِ الْمُتَتَابِعِ كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ وَاجِبُ التَّتَابُعِ كَالْعِبَادَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ حَيْثُ ارْتِبَاطُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَعَدَمُ جَوَازِ التَّفْرِيقِ فَكَفَتْ النِّيَّةُ الْوَاحِدَةُ،

الشافعية

الليل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الليل

موضعها في«الإنصاف» ج ٧ ص ٣٩٠

نصَرَها أبو يَعْلَى الصَّغيرُ. وعلى قِياسِه النَّذْرُ المُعَيَّنُ. وأطْلقَهما في «المُحَرَّرِ»، و «الفائقِ». فعليها، لو أفْطَرَ يَوْمًا لعُذْرٍ أوْ غيرِه، لم يصِحَّ صِيامُ الباقِى بتلك النِّيَّةِ. جزمَ به في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.