وقت النية لصوم النذر المعينمن الليل، وتجزئ إلى الزوال، قياسًا على اختلافهم في فرض رمضان
إلى الزوال
المالكية
وقت النية لصوم النذر المعينجميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، قياسًا على اختلافهم في فرض رمضان
الليل
الشافعية
وقت النية لصوم النذر المعينجميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، قياسًا على اختلافهم في فرض رمضان
الليل
الحنابلة
وقت النية لصوم النذر المعينجميع الليل، ولا تصح بعد الفجر، قياسًا على اختلافهم في فرض رمضان
الليل
نص المسألة
ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز في جميع الليل وأول وقتها بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني، وتجب النية قبل طلوعه. وقال أبو حنيفة: تجوز بنيته من الليل ولو لم ينو حتى أصبح ونوى أجزأته النية ما بينه وبين الزوال وكذلك اختلافهم في النذر المعين.
نصَرَها أبو يَعْلَى الصَّغيرُ. وعلى قِياسِه النَّذْرُ المُعَيَّنُ. وأطْلقَهما في «المُحَرَّرِ»، و «الفائقِ». فعليها، لو أفْطَرَ يَوْمًا لعُذْرٍ أوْ غيرِه، لم يصِحَّ صِيامُ الباقِى بتلك النِّيَّةِ. جزمَ به في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.