هل تجزئ نية واحدة لصيام شهر رمضان كله أم تلزم نية في كل ليلة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
نية صوم شهر رمضانتلزم في كل ليلة
نية كل ليلة
المالكية
نية صوم شهر رمضانتجزئ نية واحدة للشهر كله، ما لم ينسخها
نية واحدة
الشافعية
نية صوم شهر رمضانتلزم في كل ليلة
نية كل ليلة
الحنابلة
نية صوم شهر رمضانروايتان: تلزم في كل ليلة، وتجزئ نية واحدة، الأظهر أنها تلزم في كل ليلة، والأخرى كمذهب مالك
روايتان
نص المسألة
واختلفوا في النية لصوم شهر رمضان هل يجزئه نية واحدة لشهر رمضان كله أو يفتقر كل ليلة إلى نية؟ واختلفوا في النية لصوم شهر رمضان هل يجزئه نية واحدة لشهر رمضان كله أو يفتقر كل ليلة إلى نية؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: يفتقر كل ليلة إلى نية. وقال مالك: تجزئة نية واحدة لجميع الشهر ما لم ينسخها. وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه يفتقر كل ليلة إلى نية والأخرى كمذهب مالك.
ويجوز اعلام هذه اللفظة مع الحاء بالواو لان صاحب التتمة حكي عن الحليمى أنه قال يصح صوم رمضان بنية مطلقة وبالف لان عن أ؟ ؟ رواية مثله * قال {ومعنى التبييت أن ينوى ليلا ولا يختص بالنصف الاخير (و) ولا يجب تجديدها (و) بعد الاكل ولا بعد التنبه من النوم ويجوز نية التطوع قبل الزوال (م ز) وبعده قولان وهذا بشرط خلو أول اليوم عن الاكل وفى اشتراط خلو الاول عن الكفر والجنون والحيض خلاف} * الرابع التبييت وهو شرط في صوم الفرض وبه قال مالك وأحمد خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث قال لا يجب التبييت في صوم رمضان والنذر المعين بل يصحان بنية قبل الزوال * لنا ما روى عن حفصة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " ويروى من لم ينو الصيام من الليل " ولو نوى مع طلوع الفجر ففيه وجهان (أحدهما) يجوز لاقتران النية بأول العبادة وبهذا أجاب ابن عبدان (وأصحهما) المنع لظاهر الحديث وهذا هو قضية قوله في الكتاب أن ينوى ليلا ويتبين به أيضا أن نية صوم الغد قبل طلوع الشمس لا تصح وهل تختص النية
الحنابلة
روايتان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.