الحنفية
لا تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الكفارة على المسافر إذا شرع في صوم رمضان ثم جامع؟
وجوب الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم جامع لا تجب عليه الكفارة
لا تجبوجوب الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم جامع روايتان: الوجوب، والإسقاط
روايتانوجوب الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم جامع لا تجب عليه الكفارة
لا تجبوجوب الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم جامع روايتان: الوجوب، والإسقاط
روايتانثم اختلفوا فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع ثم اختلفوا فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب عليه كفارة. وعن مالك وأحمد روايتان، أحدهما: الوجوب، والأخرى: الإسقاط.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٣٨٠
أهل الصيام فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة وشبه في لزوم الكفارة وإن تأول قوله (كفطره) أي المسافر الصائم (بعد) انقضاء سفره و (دخوله) نهارًا أوله أو آخره أو وسطه لأهله أو لمحل إقامة تقطع حكم السفر وأما إن لم يكن صائمًا فلا كفارة عليه وتقدم أنه يجوز له في السفر تبييت الفطر وإن علم دخوله بعد الفجر وأن للقادم أي المفطر وطء زوجة طهرت (و) جاز الفطر (بمرض) موجود (خاف) بقول طبيب أمين أو بتجربة نفسه أو موافق مزاجه (زيادته) ولو حكمًا كحصول تألم أعمى بضربان بعينيه ولا يحصل في زيادة عمى (أو) خاف (تماديه) أو حصل لمريض بصومه شدة وتعب لا أن خاف حصولهما ومفهوم قوله بمرض أن خوف أصيل المرض بصومه ليس حكمه كذلك وهو كذلك على أحد قولين إذ لعله لا ينزل به والآخر يجوز (ووجب) الفطر للمريض الذي الكلام فيه
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧
ويجوز أن يعلم بالواو أيضا لامور (احدها) انه نقل عن الحاوى أن أبا علي ابن ابى هريرة قال تجب بالاكل والشرب كفارة فوق كفارة المرضع والحامل دون كفارة المجامع قال أقضى القضاة وهذا مذهب لا يستند إلى خبر ولا أثر ولا قياس (والثانى) أن أبا خلف الطبري وهو من تلامذة القفال اختار وجوب الكفارة بكل ما يأثم بالافطار به (والثالث) أن الحناطي ذكر أن عبد الحكم روى عنه ايجاب الكفارة فيما إذا جامع فيما دون الفرج فأنزل ووطئ البهيمة والاتيان في غير المأتي معلمان بالحاء والواو * قال {ولا تجب على من ظن أن الصبح غير طالع فجامع} * إذا ظن ان الصبح غير طالع فجامع ثم تبين خلافه فحكم الافطار قد مر ولكن لا كفارة عليه لانه غير مأثوم بما فعل فلا يستحق التغليظ قال الامام رحمه الله ومن قال بوجوب الكفارة علي الناسي بالجماع يقول بمثله ههنا لتقصيره بترك البحث ولو ظن ان الشمس قد غربت فجامع ثم بان خلافه فقد ذكر صاحب التهذيب وغيره انه لا كفارة عليه ايضا لانها تسقط بالشبهة وهذا ينبغى ان يكون مفرعا على تجويز الافطار والحالة هذه وا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.