Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفارة جماع المسافر الصائم

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الكفارة على المسافر إذا شرع في صوم رمضان ثم جامع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم جامع لا تجب عليه الكفارة

لا تجب
Maliki

وجوب الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم جامع روايتان: الوجوب، والإسقاط

روايتان
Shafi'i

وجوب الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم جامع لا تجب عليه الكفارة

لا تجب
Hanbali

وجوب الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم جامع روايتان: الوجوب، والإسقاط

روايتان

The texts

ثم اختلفوا فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع ثم اختلفوا فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب عليه كفارة. وعن مالك وأحمد روايتان، أحدهما: الوجوب، والأخرى: الإسقاط.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 234

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

روايتان

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 380

أهل الصيام فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة وشبه في لزوم الكفارة وإن تأول قوله (كفطره) أي المسافر الصائم (بعد) انقضاء سفره و (دخوله) نهارًا أوله أو آخره أو وسطه لأهله أو لمحل إقامة تقطع حكم السفر وأما إن لم يكن صائمًا فلا كفارة عليه وتقدم أنه يجوز له في السفر تبييت الفطر وإن علم دخوله بعد الفجر وأن للقادم أي المفطر وطء زوجة طهرت (و) جاز الفطر (بمرض) موجود (خاف) بقول طبيب أمين أو بتجربة نفسه أو موافق مزاجه (زيادته) ولو حكمًا كحصول تألم أعمى بضربان بعينيه ولا يحصل في زيادة عمى (أو) خاف (تماديه) أو حصل لمريض بصومه شدة وتعب لا أن خاف حصولهما ومفهوم قوله بمرض أن خوف أصيل المرض بصومه ليس حكمه كذلك وهو كذلك على أحد قولين إذ لعله لا ينزل به والآخر يجوز (ووجب) الفطر للمريض الذي الكلام فيه

Shafi'i

لا تجب

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 6 p. 197

ويجوز أن يعلم بالواو أيضا لامور (احدها) انه نقل عن الحاوى أن أبا علي ابن ابى هريرة قال تجب بالاكل والشرب كفارة فوق كفارة المرضع والحامل دون كفارة المجامع قال أقضى القضاة وهذا مذهب لا يستند إلى خبر ولا أثر ولا قياس (والثانى) أن أبا خلف الطبري وهو من تلامذة القفال اختار وجوب الكفارة بكل ما يأثم بالافطار به (والثالث) أن الحناطي ذكر أن عبد الحكم روى عنه ايجاب الكفارة فيما إذا جامع فيما دون الفرج فأنزل ووطئ البهيمة والاتيان في غير المأتي معلمان بالحاء والواو * قال {ولا تجب على من ظن أن الصبح غير طالع فجامع} * إذا ظن ان الصبح غير طالع فجامع ثم تبين خلافه فحكم الافطار قد مر ولكن لا كفارة عليه لانه غير مأثوم بما فعل فلا يستحق التغليظ قال الامام رحمه الله ومن قال بوجوب الكفارة علي الناسي بالجماع يقول بمثله ههنا لتقصيره بترك البحث ولو ظن ان الشمس قد غربت فجامع ثم بان خلافه فقد ذكر صاحب التهذيب وغيره انه لا كفارة عليه ايضا لانها تسقط بالشبهة وهذا ينبغى ان يكون مفرعا على تجويز الافطار والحالة هذه وا

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.