فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صوم يومي العيد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم صوم يومي العيد ولا يجزئ عن فرض ولا نفل ولا نذر ولا كفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صوم يومي العيد حرام، ويجزئ عن النذر إن صامه، الأولى لناذره أن يفطره ويصوم غيره، وفي غير النذر لا يجزئ

حرام، ويجزئ عن النذر
المالكية

صوم يومي العيد حرام ولا يجزئ عن شيء

حرام لا يجزئ
الشافعية

صوم يومي العيد حرام ولا يجزئ عن شيء

حرام لا يجزئ
الحنابلة

صوم يومي العيد حرام ولا يجزئ عن شيء

حرام لا يجزئ

نص المسألة

وأجمعوا على أن يومي العيد حرام صومهما، وأنهما لا يجزئان لمن صامهما لا عن فرض ولا عن نفل ولا عن نذر ولا كفارة ولا تطوع. إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطره ويصوم غيره. فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر وأجمعوا على أن يومي العيد حرام صومهما، وأنهما لا يجزئان لمن صامهما لا عن فرض ولا عن نفل ولا عن نذر ولا كفارة ولا تطوع. إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطره ويصوم غيره. فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام، ويجزئ عن النذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام لا يجزئ

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٣ ص ٣٧١

وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ يَوْمَيْ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا نَظِيرُ مَا صَحَّ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى يَخْرُجَا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَيَأْتِي فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي عَشْرِ الْحِجَّةِ وَعَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَوْلُ رَمَضَانَ بِدُونِ " شَهْرِ " مُطْلَقًا وَهُوَ كَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ فِيهِ وَاسْتَنَدَ مَنْ كَرِهَهُ لِمَا لَيْسَ بِمُسْتَنَدٍ وَهُوَ الْخَبَرُ الضَّعِيفُ «أَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى» (بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ الدَّارِمِيُّ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَعْبَانَ وَلَمْ يَثْبُتْ ثَبَتَ رَمَضَانُ بِاسْتِكْمَالِهِ ثَلَاثِينَ مِنْ رُؤْيَتِهِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ فَقَطْ (أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ) بَعْدَ الْغُرُوبِ لَا بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ لَيْلَةِ

الحنابلة

حرام لا يجزئ

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ١٦٩

[مَسْأَلَةُ صَوْمَ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ] (٢١٢٠) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يُصَامُ يَوْمَا الْعِيدَيْنِ، وَلَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، لَا عَنْ فَرْضٍ، وَلَا عَنْ تَطَوُّعٍ. فَإِنْ قَصَدَ لِصِيَامِهَا كَانَ عَاصِيًا، وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الْفَرْضِ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ صَوْمَ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، مُحَرَّمٌ فِي التَّطَوُّعِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ. وَذَلِكَ لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إنَّ هَذَيْنِ يَوْمَيْنِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْآخَرُ يَوْمَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.