Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صوم يومي العيد

In 1 comparative book4 schools

هل يحرم صوم يومي العيد ولا يجزئ عن فرض ولا نفل ولا نذر ولا كفارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صوم يومي العيد حرام، ويجزئ عن النذر إن صامه، الأولى لناذره أن يفطره ويصوم غيره، وفي غير النذر لا يجزئ

حرام، ويجزئ عن النذر
Maliki

صوم يومي العيد حرام ولا يجزئ عن شيء

حرام لا يجزئ
Shafi'i

صوم يومي العيد حرام ولا يجزئ عن شيء

حرام لا يجزئ
Hanbali

صوم يومي العيد حرام ولا يجزئ عن شيء

حرام لا يجزئ

The texts

وأجمعوا على أن يومي العيد حرام صومهما، وأنهما لا يجزئان لمن صامهما لا عن فرض ولا عن نفل ولا عن نذر ولا كفارة ولا تطوع. إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطره ويصوم غيره. فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر وأجمعوا على أن يومي العيد حرام صومهما، وأنهما لا يجزئان لمن صامهما لا عن فرض ولا عن نفل ولا عن نذر ولا كفارة ولا تطوع. إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطره ويصوم غيره. فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 235

From the schools’ own books

Hanafi

حرام، ويجزئ عن النذر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حرام لا يجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حرام لا يجزئ

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 3 p. 371

وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ يَوْمَيْ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا نَظِيرُ مَا صَحَّ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى يَخْرُجَا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَيَأْتِي فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي عَشْرِ الْحِجَّةِ وَعَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَوْلُ رَمَضَانَ بِدُونِ " شَهْرِ " مُطْلَقًا وَهُوَ كَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ فِيهِ وَاسْتَنَدَ مَنْ كَرِهَهُ لِمَا لَيْسَ بِمُسْتَنَدٍ وَهُوَ الْخَبَرُ الضَّعِيفُ «أَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى» (بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ الدَّارِمِيُّ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَعْبَانَ وَلَمْ يَثْبُتْ ثَبَتَ رَمَضَانُ بِاسْتِكْمَالِهِ ثَلَاثِينَ مِنْ رُؤْيَتِهِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ فَقَطْ (أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ) بَعْدَ الْغُرُوبِ لَا بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ لَيْلَةِ

Hanbali

حرام لا يجزئ

Its place in«المغني» vol. 3 p. 169

[مَسْأَلَةُ صَوْمَ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ] (٢١٢٠) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يُصَامُ يَوْمَا الْعِيدَيْنِ، وَلَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، لَا عَنْ فَرْضٍ، وَلَا عَنْ تَطَوُّعٍ. فَإِنْ قَصَدَ لِصِيَامِهَا كَانَ عَاصِيًا، وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الْفَرْضِ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ صَوْمَ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، مُحَرَّمٌ فِي التَّطَوُّعِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ. وَذَلِكَ لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إنَّ هَذَيْنِ يَوْمَيْنِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْآخَرُ يَوْمَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.