الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تسقط كفارة الجماع في نهار رمضان إذا طرأ الجنون أو المرض في أثناء اليوم نفسه؟
لم تذكره المصادر
كفارة من جامع في يوم من رمضان ثم جن أو مرض في أثنائه لا تسقط عنه
لا تسقطكفارة من جامع في يوم من رمضان ثم جن أو مرض في أثنائه لا تسقط في أحد قوليه، وله قول آخر ذُكر مبهماً في النص
قولانكفارة من جامع في يوم من رمضان ثم جن أو مرض في أثنائه لا تسقط عنه
لا تسقطواختلفوا فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان، ثم جن أو مرض في أثناء ذلك اليوم واختلفوا فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان، ثم جن أو مرض في أثناء ذلك اليوم. فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد: لا تسقط الكفارة عنه. وقال أبو حنيفة: وللشافعي قول مثله.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧
ويجوز ان يقدر وصفين (احدهما) كونه ماثوما به (والثانى) كونه ماثوما به بسبب الصوم فبالاول يحصل الاحتراز عن الصور التي لا اثم فيها وفيها جماع المراهق والمسافر والمريض علي قصد الترخص كما سبق وبالثانى يحصل الاحثراز عن الصور التي يأثم فيها لا بالصوم * قال {وتجب على المنفرد (ح) برؤية الهلال وعلي من جامع مرارا كفارت (ح) وتجب علي من جامع ثم انسأالسفر (ح) ولو طرأ بعد الجماع مرض أو جنون أو حيض سقط في قول ولم يسقط في قول وتسقط بالجنون والحيض (م) دون المرض (ح) في قول} * في الفصل ثلاث مسائل (احداها) إذا رأى هلال رمضان وحده وجب عليه صومه وإذا صامه وافطر بالجماع فعليه الكفارة وبه قال مالك واحمد خلافا لابي حنيفة رحمهم الله * لنا أنه هتك حرمة يوم من رمضان بافساد صومه بالجماع فاشبه سائر الايام ولو رأى هلال شوال وحده وجب عليه أن يفطر ويخفى افطاره عن الناس كيلا يتهم * وعن أبي حنيفة واحمد أنه لا يفطر برؤيته وحده * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته " وإذا رؤى رجل يأكل يوم الثل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.