Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تسقط كفارة الجماع في نهار رمضان إذا طرأ الجنون أو المرض في أثناء اليوم نفسه؟
Not stated in the sources
كفارة من جامع في يوم من رمضان ثم جن أو مرض في أثنائه لا تسقط عنه
لا تسقطكفارة من جامع في يوم من رمضان ثم جن أو مرض في أثنائه لا تسقط في أحد قوليه، وله قول آخر ذُكر مبهماً في النص
قولانكفارة من جامع في يوم من رمضان ثم جن أو مرض في أثنائه لا تسقط عنه
لا تسقطواختلفوا فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان، ثم جن أو مرض في أثناء ذلك اليوم واختلفوا فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان، ثم جن أو مرض في أثناء ذلك اليوم. فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد: لا تسقط الكفارة عنه. وقال أبو حنيفة: وللشافعي قول مثله.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 237
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 6 p. 197
ويجوز ان يقدر وصفين (احدهما) كونه ماثوما به (والثانى) كونه ماثوما به بسبب الصوم فبالاول يحصل الاحتراز عن الصور التي لا اثم فيها وفيها جماع المراهق والمسافر والمريض علي قصد الترخص كما سبق وبالثانى يحصل الاحثراز عن الصور التي يأثم فيها لا بالصوم * قال {وتجب على المنفرد (ح) برؤية الهلال وعلي من جامع مرارا كفارت (ح) وتجب علي من جامع ثم انسأالسفر (ح) ولو طرأ بعد الجماع مرض أو جنون أو حيض سقط في قول ولم يسقط في قول وتسقط بالجنون والحيض (م) دون المرض (ح) في قول} * في الفصل ثلاث مسائل (احداها) إذا رأى هلال رمضان وحده وجب عليه صومه وإذا صامه وافطر بالجماع فعليه الكفارة وبه قال مالك واحمد خلافا لابي حنيفة رحمهم الله * لنا أنه هتك حرمة يوم من رمضان بافساد صومه بالجماع فاشبه سائر الايام ولو رأى هلال شوال وحده وجب عليه أن يفطر ويخفى افطاره عن الناس كيلا يتهم * وعن أبي حنيفة واحمد أنه لا يفطر برؤيته وحده * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته " وإذا رؤى رجل يأكل يوم الثل
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.