الحنفية
قضاء وكفارةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الذي يجب في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا؟
الواجب في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا القضاء والكفارة، أجمعوا على وجوب القضاء والكفارة، والكفارة عنده كفارة يمين.
قضاء وكفارةالواجب في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا الكفارة فقط دون القضاء
كفارة فقطالواجب في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا الكفارة فقط دون القضاء
كفارة فقطالواجب في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا القضاء والكفارة، عنه روايتان في الكفارة: كفارة يمين، أو الكفارة العظمى.
قضاء وكفارةوأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا. إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: تجب الكفارة فيه خاصة. واختلف موجبوها في صفتها وأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا. إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: تجب الكفارة فيه خاصة. واختلف موجبوها في صفتها. فقال أبو حنيفة: هي كفارة يمين. وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب أبي حنيفة، والأخرى هي الكفارة العظمى.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٤٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٥٠٦
(فَفِي نَذْرٍ مُتَتَابِعٍ) كَشَهْرٍ (غَيْرِ مُعَيَّنٍ يُخَيَّرُ بَيْنَ بِنَاءٍ) عَلَى مَا مَضَى مِنْ اعْتِكَافِهِ (وَقَضَاءِ) فَائِتٍ (مَعَ) إخْرَاجِ (كَفَّارَةِ يَمِينٍ) لِأَنَّ النَّذْرَ حَلْفَةٌ وَلَمْ يُفْعَلْ عَلَى وَجْهِهِ (أَوْ اسْتِئْنَافِ) الْمَنْذُورِ مِنْ أَوَّلِهِ وَلَا كَفَّارَةَ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ عَلَى وَجْهِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَسْبِقْهُ اعْتِكَافٌ
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.