فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتكاف منذور معين نوى به يمينًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يجب في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا القضاء والكفارة، أجمعوا على وجوب القضاء والكفارة، والكفارة عنده كفارة يمين.

قضاء وكفارة
المالكية

الواجب في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا الكفارة فقط دون القضاء

كفارة فقط
الشافعية

الواجب في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا الكفارة فقط دون القضاء

كفارة فقط
الحنابلة

الواجب في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا القضاء والكفارة، عنه روايتان في الكفارة: كفارة يمين، أو الكفارة العظمى.

قضاء وكفارة

نص المسألة

وأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا. إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: تجب الكفارة فيه خاصة. واختلف موجبوها في صفتها وأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا. إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: تجب الكفارة فيه خاصة. واختلف موجبوها في صفتها. فقال أبو حنيفة: هي كفارة يمين. وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب أبي حنيفة، والأخرى هي الكفارة العظمى.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قضاء وكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كفارة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كفارة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قضاء وكفارة

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٥٠٦

(فَفِي نَذْرٍ مُتَتَابِعٍ) كَشَهْرٍ (غَيْرِ مُعَيَّنٍ يُخَيَّرُ بَيْنَ بِنَاءٍ) عَلَى مَا مَضَى مِنْ اعْتِكَافِهِ (وَقَضَاءِ) فَائِتٍ (مَعَ) إخْرَاجِ (كَفَّارَةِ يَمِينٍ) لِأَنَّ النَّذْرَ حَلْفَةٌ وَلَمْ يُفْعَلْ عَلَى وَجْهِهِ (أَوْ اسْتِئْنَافِ) الْمَنْذُورِ مِنْ أَوَّلِهِ وَلَا كَفَّارَةَ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ عَلَى وَجْهِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَسْبِقْهُ اعْتِكَافٌ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.