فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة كفارة الاعتكاف المنذور

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما صفة الكفارة الواجبة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صفة الكفارة في الاعتكاف المنذور المعين الذي نوى به يمينًا كفارة يمين

كفارة يمين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

صفة الكفارة في الاعتكاف المنذور المعين الذي نوى به يمينًا روايتان: كفارة يمين، أو الكفارة العظمى، الأولى كمذهب أبي حنيفة.

روايتان

نص المسألة

وأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا. إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: تجب الكفارة فيه خاصة. واختلف موجبوها في صفتها وأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا. إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: تجب الكفارة فيه خاصة. واختلف موجبوها في صفتها. فقال أبو حنيفة: هي كفارة يمين. وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب أبي حنيفة، والأخرى هي الكفارة العظمى.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كفارة يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ١٩٩

الثَّانِي، نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً، كَشَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَ، وَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، بِمَنْزِلَةِ تَرْكِهِ الْمَنْذُورَ فِي وَقْتِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ كَفَّارَةٌ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ، إنْ شَاءَ اللَّهُ. الثَّالِثُ، نَذَرَ أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالتَّكْفِيرِ، وَبَيْنَ الِابْتِدَاءِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالْمَنْذُورِ عَلَى وَجْهِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ، كَمَا لَوْ أَتَى بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْبِقَهُ الِاعْتِكَافُ الَّذِي قَطَعَهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.