الحنفية
كفارة يمينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما صفة الكفارة الواجبة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا؟
صفة الكفارة في الاعتكاف المنذور المعين الذي نوى به يمينًا كفارة يمين
كفارة يمينلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
صفة الكفارة في الاعتكاف المنذور المعين الذي نوى به يمينًا روايتان: كفارة يمين، أو الكفارة العظمى، الأولى كمذهب أبي حنيفة.
روايتانوأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا. إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: تجب الكفارة فيه خاصة. واختلف موجبوها في صفتها وأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا. إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: تجب الكفارة فيه خاصة. واختلف موجبوها في صفتها. فقال أبو حنيفة: هي كفارة يمين. وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب أبي حنيفة، والأخرى هي الكفارة العظمى.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٤٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٣ ص ١٩٩
الثَّانِي، نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً، كَشَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَ، وَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، بِمَنْزِلَةِ تَرْكِهِ الْمَنْذُورَ فِي وَقْتِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ كَفَّارَةٌ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ، إنْ شَاءَ اللَّهُ. الثَّالِثُ، نَذَرَ أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالتَّكْفِيرِ، وَبَيْنَ الِابْتِدَاءِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالْمَنْذُورِ عَلَى وَجْهِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ، كَمَا لَوْ أَتَى بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْبِقَهُ الِاعْتِكَافُ الَّذِي قَطَعَهُ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.