الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقضى عن الميت اعتكافُ الشهر الذي نذره ثم مات قبل أن يقضيه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الميت الذي نذر اعتكاف شهر ومات قبل قضائه يجب أن يقضي عنه وليه
يقضيه الوليوأجمعوا على أنه إذا نذر اعتكافه شهر ثم مات قبل أن يقضيه، فإنه لا يقضي عنه. إلا أحمد فإنه قال: يجب أن يقضي عنه وليه وأجمعوا على أنه إذا نذر اعتكافه شهر ثم مات قبل أن يقضيه، فإنه لا يقضي عنه. إلا أحمد فإنه قال: يجب أن يقضي عنه وليه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٤٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الإنصاف» ج ٧ ص ٥٠٦
وإنْ ماتَ وعليه صَوْمٌ أو حَجٌّ أو اعْتِكافٌ مَنْذُورٌ، فعَلَه عنه وَلِيُّه. إذا ماتَ وعليه صوْمٌ مَنْذُورٌ، فعَلَه عنه وَلِيُّه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. قالَه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. واخْتارَ ابنُ عَقيلٍ، أنَّ صوْمَ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ كقَضاءِ رَمَضانَ على ما سبَق. وقدَّمه فى «الفُروعِ».
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.