فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقضى عن الميت اعتكافُ الشهر الذي نذره ثم مات قبل أن يقضيه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الميت الذي نذر اعتكاف شهر ومات قبل قضائه يجب أن يقضي عنه وليه

يقضيه الولي

نص المسألة

وأجمعوا على أنه إذا نذر اعتكافه شهر ثم مات قبل أن يقضيه، فإنه لا يقضي عنه. إلا أحمد فإنه قال: يجب أن يقضي عنه وليه وأجمعوا على أنه إذا نذر اعتكافه شهر ثم مات قبل أن يقضيه، فإنه لا يقضي عنه. إلا أحمد فإنه قال: يجب أن يقضي عنه وليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقضيه الولي

موضعها في«الإنصاف» ج ٧ ص ٥٠٦

وإنْ ماتَ وعليه صَوْمٌ أو حَجٌّ أو اعْتِكافٌ مَنْذُورٌ، فعَلَه عنه وَلِيُّه. إذا ماتَ وعليه صوْمٌ مَنْذُورٌ، فعَلَه عنه وَلِيُّه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. قالَه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. واخْتارَ ابنُ عَقيلٍ، أنَّ صوْمَ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ كقَضاءِ رَمَضانَ على ما سبَق. وقدَّمه فى «الفُروعِ».

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.