هل يصلي المتيمم بتيمم واحد أكثر من فريضة، أم يلزمه لكل فريضة تيمم؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الصلاة بتيمم واحد لفريضة ثم النوافل والفوائتيصلي به الفريضة والنوافل والفوائت حتى يدخل وقت صلاة أخرى
يجوز
المالكية
الصلاة بتيمم واحد لفريضة ثم النوافل والفوائتيصلي به فريضة واحدة والنوافل فقط، ولا يقضي به الفوائت، لكل فريضة تيمم؛ لأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة
لا يجوز
الشافعية
الصلاة بتيمم واحد لفريضة ثم النوافل والفوائتيصلي به فريضة واحدة والنوافل فقط، ولا يقضي به الفوائت، لكل فريضة تيمم؛ لأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة
لا يجوز
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
واتفقوا على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم صلى النوافل وقضى الفوائت إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: يصليها والنوافل خاصة، ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت بل يكون لكل فريضة تيمم لأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ونوافل واتفقوا على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم صلى النوافل وقضى الفوائت إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: يصليها والنوافل خاصة، ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت بل يكون لكل فريضة تيمم لأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ونوافل
ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لانها غير محصورة فخف أمرها ولهذا أجيز ترك القيام فيها فان نوى بالتيمم الفريضة والنافلة جاز أن يصلي النافلة قبل الفريضة وبعدها لانه نواهما بالتيمم وان نوى بالتيمم الفريضة ولم ينو النافلة جاز أن يصلى النافلة بعدها وهل يجوز أن يصليها قبلها فيه قولان قال في الام له ذلك لان كل طهارة جاز أن يتنفل بها بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء وقال في البويطى ليس له ذلك لانه يصليها على وجه التبع للفريضة فلا يجوز أن يتقدم على متبوعها ويجوز أن يصلى على جنائز بتيمم إذا لم يتعين لانه يجوز تركها فهي كالنوافل وان تعينت عليه ففيه وجهان احدهما لا يجوز أن يصلى بتيمم أكثر من صلاة لانها فريضة تعينت عليه فهي كالمكتوبة والثاني يجوز وهو ظاهر المذهب لانها ليست من جنس فرائض الاعيان [الشَّرْحُ] هَذَا الْفَصْلُ فِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ إحْدَاهَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ سَوَاءٌ تَيَمَّمَ لِلنَّفْلِ فَقَطْ أَمْ لَهُ وَلِلْفَرْضِ أَ
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.