Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التيمم الواحد لأكثر من فريضة

In 1 comparative book3 schools

هل يصلي المتيمم بتيمم واحد أكثر من فريضة، أم يلزمه لكل فريضة تيمم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصلاة بتيمم واحد لفريضة ثم النوافل والفوائت يصلي به الفريضة والنوافل والفوائت حتى يدخل وقت صلاة أخرى

يجوز
Maliki

الصلاة بتيمم واحد لفريضة ثم النوافل والفوائت يصلي به فريضة واحدة والنوافل فقط، ولا يقضي به الفوائت، لكل فريضة تيمم؛ لأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة

لا يجوز
Shafi'i

الصلاة بتيمم واحد لفريضة ثم النوافل والفوائت يصلي به فريضة واحدة والنوافل فقط، ولا يقضي به الفوائت، لكل فريضة تيمم؛ لأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واتفقوا على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم صلى النوافل وقضى الفوائت إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: يصليها والنوافل خاصة، ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت بل يكون لكل فريضة تيمم لأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ونوافل واتفقوا على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم صلى النوافل وقضى الفوائت إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: يصليها والنوافل خاصة، ولا يقضي بذلك التيمم الفوائت بل يكون لكل فريضة تيمم لأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ونوافل

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 47

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in«المبسوط» p. 113

وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ يُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدْ الْمَاءَ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجْمَعُ بَيْنَ فَرِيضَتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ النَّوَافِلِ مَا شَاءَ وَحُجَّتُهُ أَنَّهَا طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ وَبِاعْتِبَارِ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَتَجَدَّدُ الضَّرُورَةُ فَعَلَيْهِ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ، وَالنَّوَافِلُ تَبَعٌ لِلْفَرَائِضِ وَهُوَ نَظِيرُ مَذْهَبِهِ فِي طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَقَدْ بَيَّنَّا.

Maliki

لا يجوز

Its place in«مواهب الجليل» p. 338

وَإِنْ كَانَ شَيْئًا خَفِيفًا فَأَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: الْأَصْلُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ صَلَاتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ نَافِلَةً وَلَا فَرِيضَةً وَأَنْ لَا يَجُوزَ التَّيَمُّمُ لِلصَّلَاةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ إلَّا عِنْدَ الْقِيَامِ إلَيْهَا فَأُجِيزَ أَنْ يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا اتَّصَلَ مِنْ النَّوَافِلِ، وَالنَّافِلَةُ إذَا اتَّصَلَتْ بِالْفَرِيضَةِ اسْتِحْسَانًا وَمُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ لِكَوْنِهَا لِاتِّصَالِهَا بِهَا كَالصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فَإِذَا طَالَ مَا بَيْنَهُمَا سَقَطَتْ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ وَرَجَعَتْ الْمَسْأَلَةُ إلَى حُكْمِ الْأَصْلِ فِي وُجُوبِ إعَادَةِ التَّيَمُّمِ، انْتَهَى.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 2 p. 299

ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لانها غير محصورة فخف أمرها ولهذا أجيز ترك القيام فيها فان نوى بالتيمم الفريضة والنافلة جاز أن يصلي النافلة قبل الفريضة وبعدها لانه نواهما بالتيمم وان نوى بالتيمم الفريضة ولم ينو النافلة جاز أن يصلى النافلة بعدها وهل يجوز أن يصليها قبلها فيه قولان قال في الام له ذلك لان كل طهارة جاز أن يتنفل بها بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء وقال في البويطى ليس له ذلك لانه يصليها على وجه التبع للفريضة فلا يجوز أن يتقدم على متبوعها ويجوز أن يصلى على جنائز بتيمم إذا لم يتعين لانه يجوز تركها فهي كالنوافل وان تعينت عليه ففيه وجهان احدهما لا يجوز أن يصلى بتيمم أكثر من صلاة لانها فريضة تعينت عليه فهي كالمكتوبة والثاني يجوز وهو ظاهر المذهب لانها ليست من جنس فرائض الاعيان [الشَّرْحُ] هَذَا الْفَصْلُ فِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ إحْدَاهَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ سَوَاءٌ تَيَمَّمَ لِلنَّفْلِ فَقَطْ أَمْ لَهُ وَلِلْفَرْضِ أَ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.