الحنفية
يجوزموضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٥٥
بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ أَصْلًا لِمَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ فَجَازَ التَّيَمُّمُ فِيهَا لِخَوْفِ الْفَوَاتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
هل يجوز التيمم لصلاة العيدين وصلاة الجنازة في الحضر إذا خيف فوتها؟
التيمم لصلاة العيدين وصلاة الجنازة في الحضر عند خوف فوتها يجوز، أجاز أبو حنيفة ذلك في الحضر
يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين، وصلاة الجنازة في الحضر، وإن خاف فوتها إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر. باب المسح على الخفين وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين، وصلاة الجنازة في الحضر، وإن خاف فوتها إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر. باب المسح على الخفين
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٥٥
بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ أَصْلًا لِمَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ فَجَازَ التَّيَمُّمُ فِيهَا لِخَوْفِ الْفَوَاتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.