فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم لصلاة العيدين والجنازة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز التيمم لصلاة العيدين وصلاة الجنازة في الحضر إذا خيف فوتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التيمم لصلاة العيدين وصلاة الجنازة في الحضر عند خوف فوتها يجوز، أجاز أبو حنيفة ذلك في الحضر

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين، وصلاة الجنازة في الحضر، وإن خاف فوتها إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر. باب المسح على الخفين وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين، وصلاة الجنازة في الحضر، وإن خاف فوتها إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر. باب المسح على الخفين

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٥٥

بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ أَصْلًا لِمَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ فَجَازَ التَّيَمُّمُ فِيهَا لِخَوْفِ الْفَوَاتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.