الحنفية
رخصةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز الانتفاع به في الخرز ونحوه؟
الانتفاع به في الخرز ونحوه جائز، مع النداوة التي في أسفله
رخصةالانتفاع به في الخرز ونحوه جائز، مع النداوة التي في أسفله
رخصةالانتفاع به في الخرز ونحوه ممنوع
منعالانتفاع به في الخرز ونحوه مكروه، والخرز بالليف أحب إليه
كراهةثم اختلفوا في جواز الانتفاع به من الخرز ونحوه، فرخص فيه أبو حنيفة ومالك مع النداوة التي في أسفله ومنع منه الشافعي وكرهه أحمد وقال: يخرز بالليف أحب إلي ثم اختلفوا في جواز الانتفاع به من الخرز ونحوه، فرخص فيه أبو حنيفة ومالك مع النداوة التي في أسفله ومنع منه الشافعي وكرهه أحمد وقال: يخرز بالليف أحب إلي
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٥٤
ومثله جلد الآدمي إلا أن عدم استعماله لشرفه قال د وهذا يعلم من وجوب دفنه (بعد دبغه) متعلق برخص أي جاز استعماله (في يابس) كعدس وفول وحبوب (وماء) لأن له قوة الدفع عن نفسه ويغربل عليها ولا يطحن عليها لأنه يؤدي إلى زوال بعض أجزائها فيخلط بالدقيق ويجلس عليها وتلبس في غير الصلاة لا فيها والجاران والمجروران متعلقان برخص أيضًا ولذا حسن منه تقديم الاستثناء على المتعلقين برخص ليذكرهما متصلين ولو قدمهما على الاستثناء كان أظهر وما يفعل بجلد الميتة المدبوغ من رطب يتحلل من الجلد فيه يقلد فيه من يقول بطهارته بالدباغ إلا من الكيمخت فالدباغ يطهره على ما يأتي قاله عج وأما بشعر ميتة كمنخل من شعر خيل ميتة فلا يحتاج لتقليد إن جز كأن لم يجز حيث لم يتحلل منه شيء في الدقيق وإلا قلد غير الشافعية إذ لا يقول بطهارة الشعر كما مر وقوله إلا من الكيمخت أي فلا حاجة للتقليد كغربال منه يغربل فيه قمح بماء ونخالة مثلًا بخلاف غير
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.