فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في الخرز

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الانتفاع به في الخرز ونحوه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الانتفاع به في الخرز ونحوه جائز، مع النداوة التي في أسفله

رخصة
المالكية

الانتفاع به في الخرز ونحوه جائز، مع النداوة التي في أسفله

رخصة
الشافعية

الانتفاع به في الخرز ونحوه ممنوع

منع
الحنابلة

الانتفاع به في الخرز ونحوه مكروه، والخرز بالليف أحب إليه

كراهة

نص المسألة

ثم اختلفوا في جواز الانتفاع به من الخرز ونحوه، فرخص فيه أبو حنيفة ومالك مع النداوة التي في أسفله ومنع منه الشافعي وكرهه أحمد وقال: يخرز بالليف أحب إلي ثم اختلفوا في جواز الانتفاع به من الخرز ونحوه، فرخص فيه أبو حنيفة ومالك مع النداوة التي في أسفله ومنع منه الشافعي وكرهه أحمد وقال: يخرز بالليف أحب إلي

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رخصة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

رخصة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٥٤

ومثله جلد الآدمي إلا أن عدم استعماله لشرفه قال د وهذا يعلم من وجوب دفنه (بعد دبغه) متعلق برخص أي جاز استعماله (في يابس) كعدس وفول وحبوب (وماء) لأن له قوة الدفع عن نفسه ويغربل عليها ولا يطحن عليها لأنه يؤدي إلى زوال بعض أجزائها فيخلط بالدقيق ويجلس عليها وتلبس في غير الصلاة لا فيها والجاران والمجروران متعلقان برخص أيضًا ولذا حسن منه تقديم الاستثناء على المتعلقين برخص ليذكرهما متصلين ولو قدمهما على الاستثناء كان أظهر وما يفعل بجلد الميتة المدبوغ من رطب يتحلل من الجلد فيه يقلد فيه من يقول بطهارته بالدباغ إلا من الكيمخت فالدباغ يطهره على ما يأتي قاله عج وأما بشعر ميتة كمنخل من شعر خيل ميتة فلا يحتاج لتقليد إن جز كأن لم يجز حيث لم يتحلل منه شيء في الدقيق وإلا قلد غير الشافعية إذ لا يقول بطهارة الشعر كما مر وقوله إلا من الكيمخت أي فلا حاجة للتقليد كغربال منه يغربل فيه قمح بماء ونخالة مثلًا بخلاف غير

الشافعية

منع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.