الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذُكّيلا يطهر بالذكاة
لا يطهر
الشافعية
الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذُكّيلا يطهر بالذكاة
لا يطهر
الحنابلة
الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذُكّيلا يطهر بالذكاة
لا يطهر
نص المسألة
واتفقوا على أنه لا يطهر بالذكاة ما لا يؤكل لحمه إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطهر واتفقوا على أنه لا يطهر بالذكاة ما لا يؤكل لحمه إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطهر
أما الذكاة في المأكول أو الدباغ: وقوله فيما يؤكل لحمه ينبغي أن يكون معلما بالحاء لان عنده لا حاجة إلى هذا القيد وموضع باقي العلامات ظاهر بعد ما نقلناه من الخلاف وقوله الا الكلب والخنزير يوجب حصر الاستثنأ فيهما وهو ظاهر المذهب بعد الحاق فروعهما بهما ولنا قول أن الآدمى ينجس بالموت على تقدم ذكره فعلى ذلك القول هل يطهر جلده بالدباغ فيه وجهان أظهرهما نعم لعموم الخبر ولانه طاهر في الحياة فأشبه جلده سائر الجلود:
الحنابلة
لا يطهر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.