فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة المتولدة بين الوحشي والأهلي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الزكاة في الحيوان المتولد بين الظباء والغنم، أو بين البقر الأهلية والوحشية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزكاة في الحيوان المتولد بين الظباء والغنم أو بين البقر الأهلية والوحشية تجب إن كانت الأمهات أهلية، ولا تجب إن كانت وحشية، الحكم يتبع الأمهات: أهلية فتجب، وحشية فلا تجب.

بحسب الأمهات
المالكية

الزكاة في الحيوان المتولد بين الظباء والغنم أو بين البقر الأهلية والوحشية تجب إن كانت الأمهات أهلية، ولا تجب إن كانت وحشية، حكاه عنه ابن نصر، والحكم يتبع الأمهات.

بحسب الأمهات
الشافعية

الزكاة في الحيوان المتولد بين الظباء والغنم أو بين البقر الأهلية والوحشية لا تجب بحال

لا تجب
الحنابلة

الزكاة في الحيوان المتولد بين الظباء والغنم أو بين البقر الأهلية والوحشية تجب سواء كانت الأمهات أهلية أم وحشية، تجب إن كانت الأمهات أهلية والفحول وحشية، أو العكس.

تجب

نص المسألة

واختلفوا في المتولدة بين الظباء والغنم، وبين البقر الأنسية والوحشية واختلفوا في المتولدة بين الظباء والغنم، وبين البقر الأنسية والوحشية. فقال أبو حنيفة: إن كانت الأمهات وحشية فلا تجب الزكاة فيها، وإن كانت الأمهات أهلية وجبت الزكاة فيها، وقال مالك كذلك فيما حكاه ابن نصر. وقال الإمام الشافعي: لا تجب الزكاة فيها بحال. وقال أحمد: تجب فيها الزكاة سواء كانت الأمهات أهلية والفحول وحشية، أو الأمهات وحشية والفحول أهلية.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب الأمهات

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٢٧٥

(قَوْلُهُ وَشَرْعًا الْمُكْتَفِيَةُ بِالرَّعْيِ إلَخْ) أَطْلَقَهَا فَشَمِلَ الْمُتَوَلِّدَةَ مِنْ أَهْلِيٍّ وَوَحْشِيٍّ، لَكِنْ بَعْدَ كَوْنِ الْأُمِّ أَهْلِيَّةً كَالْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ شَاةٍ وَظَبْيٍ وَبَقَرٍ وَحْشِيٍّ وَأَهْلِيٍّ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ بِهَا وَيَكْمُلُ بِهَا النِّصَابُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ بَدَائِعُ

المالكية

بحسب الأمهات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.