فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقال الأم بالولد الصغير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للأم أن تنتقل بولدها الصغير بعد الفرقة بين الزوجين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انتقال الأم بولدها الصغير بعد الفرقة يجوز بشرطين: انتقالها إلى بلدها ووقوع العقد فيه، لا يجوز إلى دار حرب، ويجوز إلى موضع قريب تعود منه قبل الليل

جائز بشرطين
المالكية

انتقال الأم بولدها الصغير بعد الفرقة الأب أحق بولده سواء انتقل هو أو هي

الأب أحق
الشافعية

انتقال الأم بولدها الصغير بعد الفرقة الأب أحق بولده سواء انتقل هو أو هي

الأب أحق
الحنابلة

انتقال الأم بولدها الصغير بعد الفرقة الأب أحق في إحدى الروايتين، وفي الأخرى الأم أحق، في الرواية الأخرى الأم أحق ما لم تتزوج

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فأراد الزوج أن يسافر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر واختلفوا فيما إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فأراد الزوج أن يسافر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر. فقال أبو حنيفة: ليس للأب أخذ الولد منهما والانتقال به. وقال مالك وأحمد والشافعي: له ذلك. وعن أحمد رواية أخرى أن الأم أحق به ما لم تتزوج، فإن كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها؟ فقال أبو حنيفة: يجوز لها ذلك بشرطين وهما: أن يكون انتقالها إلى بلدها، وأن يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه إلا أن يكون بلدها دار حرب فليس لها الانتقال بولدها إليه فأما إن فات أحد الشرطين إما أن يكون انتقالها به إلى غير بلدها أو إلى بلدها ولم يكن نكاحها عقد فيه فليس لها ذلك أن تكون تنتقل إلى موضع

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرطين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الأب أحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأب أحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.