فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الابن البالغ الزمن وفطرته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تلزم الأبَ نفقةُ ابنه البالغ الزَّمِن الفقير وفطرتُه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الابن البالغ الزمن الفقير تلزم أباه نفقته ولا تلزمه فطرته

تلزم النفقة دون الفطرة
المالكية

الابن البالغ الزمن الفقير تلزم أباه نفقته وفطرته، لعموم «عمن تمونون»؛ ولأنه تلزمه مؤونته وهو من أهل الطهرة كالصغير

تلزم النفقة والفطرة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا بلغ الابن زمنا فقيرا، فعلى الأب نفقته وفطرته. خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تلزمه فطرته، لعموم قوله عليه السلام: (عمن تمونون) ؛ ولأنه ممن تلزمه مؤونته، مع كونه من أهل الطهرة كالصغير، ولأن البلوغ لا يمنع وجوب فطرته على غيره، إذا كانت مؤونته لازمة لغيره؛ لأنه من أهل الطهارة في نصيبه اعتبارا بالعبد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تلزم النفقة دون الفطرة

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٤٢٠

(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْكَسْبِ غَنِيٌّ بِكَسْبِهِ) وَقُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ تَتَحَقَّقُ بِصِحَّةِ الْبَدَنِ بَعْدَ كَوْنِهِ بَالِغًا. وَلِهَذَا أَخَذَ فِي الْبَالِغِ الَّذِي تَجِبُ نَفَقَتُهُ مِنْ غَيْرِ الْوِلَادِ الزَّمَانَةَ حَيْثُ قَالُوا: وَالِابْنُ الزَّمِنُ الْبَالِغُ، وَيُصَرِّحُ بِمَا قُلْنَا مَا فِي الْكَافِي لِلْحَاكِمِ حَيْثُ قَالَ فِي بَابِ نَفَقَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ:

المالكية

تلزم النفقة والفطرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.