هل تلزم الأبَ نفقةُ ابنه البالغ الزَّمِن الفقير وفطرتُه؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الابن البالغ الزمن الفقيرتلزم أباه نفقته ولا تلزمه فطرته
تلزم النفقة دون الفطرة
المالكية
الابن البالغ الزمن الفقيرتلزم أباه نفقته وفطرته، لعموم «عمن تمونون»؛ ولأنه تلزمه مؤونته وهو من أهل الطهرة كالصغير
تلزم النفقة والفطرة
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا بلغ الابن زمنا فقيرا، فعلى الأب نفقته وفطرته. خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تلزمه فطرته، لعموم قوله عليه السلام: (عمن تمونون) ؛ ولأنه ممن تلزمه مؤونته، مع كونه من أهل الطهرة كالصغير، ولأن البلوغ لا يمنع وجوب فطرته على غيره، إذا كانت مؤونته لازمة لغيره؛ لأنه من أهل الطهارة في نصيبه اعتبارا بالعبد.