فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سفر الأب بالولد للاستيطان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للأب أن يسافر بولده الصغير بنية الاستيطان في بلد آخر بعد الفرقة بين الزوجين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انتقال الأب بالولد الصغير للاستيطان في بلد آخر بعد الفرقة ليس له ذلك، ليس للأب أخذ الولد منها والانتقال به

لا يجوز
المالكية

انتقال الأب بالولد الصغير للاستيطان في بلد آخر بعد الفرقة له ذلك

يجوز
الشافعية

انتقال الأب بالولد الصغير للاستيطان في بلد آخر بعد الفرقة له ذلك

يجوز
الحنابلة

انتقال الأب بالولد الصغير للاستيطان في بلد آخر بعد الفرقة له ذلك، وفي رواية أخرى الأم أحق به، في الرواية الأخرى الأم أحق به ما لم تتزوج

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فأراد الزوج أن يسافر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر واختلفوا فيما إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فأراد الزوج أن يسافر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر. فقال أبو حنيفة: ليس للأب أخذ الولد منهما والانتقال به. وقال مالك وأحمد والشافعي: له ذلك. وعن أحمد رواية أخرى أن الأم أحق به ما لم تتزوج، فإن كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها؟ فقال أبو حنيفة: يجوز لها ذلك بشرطين وهما: أن يكون انتقالها إلى بلدها، وأن يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه إلا أن يكون بلدها دار حرب فليس لها الانتقال بولدها إليه فأما إن فات أحد الشرطين إما أن يكون انتقالها به إلى غير بلدها أو إلى بلدها ولم يكن نكاحها عقد فيه فليس لها ذلك أن تكون تنتقل إلى موضع

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٥٩٧

(وَأَثْبَتَهَا) لَمْ أَجِدْ هَذَا فِي الْحَاضِنَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْوَلِيِّ إذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ بِالْمَحْجُورِ حَتَّى يَثْبُتَ الِاسْتِيطَانُ وَأَنَّهُ مَأْمُونٌ عَلَى حَضَانَةِ بَنِيهِ.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.