الحنفية
بحسب نية الزوجلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق الثلاث إذا قال الزوج لزوجته: أمرك بيدك، ونوى الطلاق، فطلقت نفسها ثلاثا؟
طلاق الزوجة نفسها ثلاثا بعد قول زوجها: أمرك بيدك، ونيته الطلاق يقع الثلاث إن نواها الزوج، وإلا لم يقع، إن نوى واحدة لم يقع شيء.
بحسب نية الزوجطلاق الزوجة نفسها ثلاثا بعد قول زوجها: أمرك بيدك، ونيته الطلاق يقع ما أوقعته من العدد إن أقرها الزوج، فإن أنكر عليها حلف، ووقع من العدد ما قاله.
يقع بإقرارهطلاق الزوجة نفسها ثلاثا بعد قول زوجها: أمرك بيدك، ونيته الطلاق لا يقع الثلاث إلا إن نواها الزوج، وإن نوى دون الثلاث وقع ما نواه.
بحسب نية الزوجطلاق الزوجة نفسها ثلاثا بعد قول زوجها: أمرك بيدك، ونيته الطلاق يقع الثلاث، سواء نوى الزوج الثلاث أو نوى واحدة.
يقع الثلاثواختلفوا فيما إذا قال لها: أمرك بيدك ونوي الطلاق فطلقت نفسها ثلاثا واختلفوا فيما إذا قال لها: أمرك بيدك ونوي الطلاق فطلقت نفسها ثلاثا. فقال أبو حنيفة: إن نوي الزوج ثلاثا وقعت وإن نوي واحدة لم يقع شيء. وقال مالك: يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه فإن ناكرها حلف وانعقد من عدد الطلاق ما قاله. وقال الشافعي: لا يقع الثلاث إلا أن ينويها الزوج وإن نوى الزوج دون الثلاث وقع ما نواه. وقال أحمد: يقع الثلاث سواء نوى الزوج الثلاث أو نوى واحدة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.