فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطليق المفوضة نفسها ثلاثا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق الثلاث إذا قال الزوج لزوجته: أمرك بيدك، ونوى الطلاق، فطلقت نفسها ثلاثا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلاق الزوجة نفسها ثلاثا بعد قول زوجها: أمرك بيدك، ونيته الطلاق يقع الثلاث إن نواها الزوج، وإلا لم يقع، إن نوى واحدة لم يقع شيء.

بحسب نية الزوج
المالكية

طلاق الزوجة نفسها ثلاثا بعد قول زوجها: أمرك بيدك، ونيته الطلاق يقع ما أوقعته من العدد إن أقرها الزوج، فإن أنكر عليها حلف، ووقع من العدد ما قاله.

يقع بإقراره
الشافعية

طلاق الزوجة نفسها ثلاثا بعد قول زوجها: أمرك بيدك، ونيته الطلاق لا يقع الثلاث إلا إن نواها الزوج، وإن نوى دون الثلاث وقع ما نواه.

بحسب نية الزوج
الحنابلة

طلاق الزوجة نفسها ثلاثا بعد قول زوجها: أمرك بيدك، ونيته الطلاق يقع الثلاث، سواء نوى الزوج الثلاث أو نوى واحدة.

يقع الثلاث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال لها: أمرك بيدك ونوي الطلاق فطلقت نفسها ثلاثا واختلفوا فيما إذا قال لها: أمرك بيدك ونوي الطلاق فطلقت نفسها ثلاثا. فقال أبو حنيفة: إن نوي الزوج ثلاثا وقعت وإن نوي واحدة لم يقع شيء. وقال مالك: يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه فإن ناكرها حلف وانعقد من عدد الطلاق ما قاله. وقال الشافعي: لا يقع الثلاث إلا أن ينويها الزوج وإن نوى الزوج دون الثلاث وقع ما نواه. وقال أحمد: يقع الثلاث سواء نوى الزوج الثلاث أو نوى واحدة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب نية الزوج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع بإقراره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب نية الزوج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع الثلاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.