فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأولى بالصلاة على الميت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل الابن أولى بالصلاة على الميت من الأب والجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأولى بالصلاة على الميت بين الابن والأب والجد الابن ليس أولى من الأب والجد

خلاف المالكية
المالكية

الأولى بالصلاة على الميت بين الابن والأب والجد الابن أولى من الأب والجد، لأن المراعى التعصيب، وتعصيب الابن أقوى، وهو مبني على أولويته بإنكاح أمه

الابن أولى
الشافعية

الأولى بالصلاة على الميت بين الابن والأب والجد الابن ليس أولى من الأب والجد

خلاف المالكية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الابن أولى بالصلاة من الأب والجد، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، لأن المراعى في ذلك التعصيب، بدليل أن ذوي الأرحام لا مدخل لهم فيه، وتعصيب الابن أقوى من كل إنسان من العصبة فكان أولى. ولأن ذلك مبني على أصلنا في أن الابن أولى بإنكاح أمه من الأب والجد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف المالكية

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ٩٣

فَصْلٌ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ] فَصْلٌ (الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ) قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ» . وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ فِيهَا السُّلْطَانُ، ثُمَّ الْقَاضِي، ثُمَّ إِمَامُ الْحَيِّ، ثُمَّ الْأَوْلِيَاءُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، إِلَّا الْأَبَ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الِابْنِ، وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ صَلَّى غَيْرُ السُّلْطَانِ أَوِ الْقَاضِي،

المالكية

الابن أولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خلاف المالكية

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٢١٦

وَأَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ ثُمَّ الْأَخُ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الصلاة الدعاء للميت ودعاء هؤلاء ارجاء لِلْإِجَابَةِ فَإِنَّهُمْ أَفْجَعُ بِالْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهِمْ فَكَانُوا بِالتَّقْدِيمِ أَحَقُّ فَإِنْ اجْتَمَعَ أَخٌ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ مِنْ أَبٍ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّ الْأَخَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ أُولَى وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ فِيهِ قَوْلَانِ (أَحَدُهُمَا) هَذَا (وَالثَّانِي) أَنَّهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّ الْأُمَّ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي التَّقْدِيمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَكَانَ فِي التَّرْجِيحِ بِهَا قَوْلَانِ كَمَا نَقُولُ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّ الْأُمَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَدْخَلٌ فِي التَّقْدِيمِ إلَّا أَنَّ ل

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.