فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة استحقاق المبتوتة الإرث

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إلى متى ترث المبتوتة في مرض الموت على القول بأنها ترث عند الشافعية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

مدة إرث المبتوتة في مرض الموت على القول بإرثها ثلاثة أقوال: في العدة، أو ما لم تتزوج، أو أبدًا، الأول: ترث إن مات وهي في العدة، فإن انقضت فلا إرث؛ والثاني: ما لم تتزوج؛ والثالث: ترث أبدًا

ثلاثة أقوال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا في المبتوتة في المرض المخوف المتصل بالموت واختلفوا في المبتوتة في المرض المخوف المتصل بالموت. فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: ترث إلا أن أبا حنيفة يشترط في إرثها أن لا يكون الطلاق بطلب منها. وعن الشافعي قولان، أظهرهما: لا ترث، والأخرى: ترث كقول الباقيين فعلى هذا القول الآخر أنها ترث إلى متى ترث على ثلاثة أقوال، أحدها: ترث إن مات وهي في العدة، وإن مات وقد انقضت العدة فلا إرث، والثاني: ما لم تزوج، والثالث: أنها ترث أبدا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.