الحنفية
لا ترثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ترث المبتوتة والمطلقة قبل الدخول من مطلقها بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج؟
إرث المبتوتة والمطلقة قبل الدخول بعد انقضاء العدة لا ترثان
لا ترثإرث المبتوتة والمطلقة قبل الدخول بعد انقضاء العدة ترثان وإن تزوجتا
ترثإرث المبتوتة والمطلقة قبل الدخول بعد انقضاء العدة لا ترثان في أظهر أقواله، للشافعي في المسألة أقوال، وهذا أظهرها
لا ترثإرث المبتوتة والمطلقة قبل الدخول بعد انقضاء العدة روايتان كالمذهبين، إحداهما كالحنفية في عدم الإرث والأخرى كالمالكية في الإرث
روايتانواختلفوا هل ترث المبتوتة وإن انقضت العدة ما لم تتزوج وكذلك المطلقة قبل الدخول؟ واختلفوا هل ترث المبتوتة وإن انقضت العدة ما لم تتزوج وكذلك المطلقة قبل الدخول؟ فقال أبو حنيفة: لا ترث فيهما. وقال مالك: ترث وإن تزوجت. وقال الشافعي في أحد أقواله التي قدمناها: لا ترث، وهو أظهرها. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.