فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث المبتوتة والمطلقة قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ترث المبتوتة والمطلقة قبل الدخول من مطلقها بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إرث المبتوتة والمطلقة قبل الدخول بعد انقضاء العدة لا ترثان

لا ترث
المالكية

إرث المبتوتة والمطلقة قبل الدخول بعد انقضاء العدة ترثان وإن تزوجتا

ترث
الشافعية

إرث المبتوتة والمطلقة قبل الدخول بعد انقضاء العدة لا ترثان في أظهر أقواله، للشافعي في المسألة أقوال، وهذا أظهرها

لا ترث
الحنابلة

إرث المبتوتة والمطلقة قبل الدخول بعد انقضاء العدة روايتان كالمذهبين، إحداهما كالحنفية في عدم الإرث والأخرى كالمالكية في الإرث

روايتان

نص المسألة

واختلفوا هل ترث المبتوتة وإن انقضت العدة ما لم تتزوج وكذلك المطلقة قبل الدخول؟ واختلفوا هل ترث المبتوتة وإن انقضت العدة ما لم تتزوج وكذلك المطلقة قبل الدخول؟ فقال أبو حنيفة: لا ترث فيهما. وقال مالك: ترث وإن تزوجت. وقال الشافعي في أحد أقواله التي قدمناها: لا ترث، وهو أظهرها. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ترث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ترث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ترث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.