الحنفية
يقع في الحاللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق في الحال إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق إلى سنة؟
قول الزوج لزوجته: أنت طالق إلى سنة يقع به الطلاق في الحال
يقع في الحالقول الزوج لزوجته: أنت طالق إلى سنة يقع به الطلاق في الحال
يقع في الحالقول الزوج لزوجته: أنت طالق إلى سنة لا تطلق حتى تنقضي السنة
لا يقع قبل انقضاء السنةقول الزوج لزوجته: أنت طالق إلى سنة لا تطلق حتى تنقضي السنة
لا يقع قبل انقضاء السنةواختلفوا فيما إذا قال لها: أنت طالق إلى سنة واختلفوا فيما إذا قال لها: أنت طالق إلى سنة. فقال أبو حنيفة ومالك: يطلق في الحال. وقال الشافعي وأحمد: لا تطلق حتى تنسلخ السنة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.