فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق المضاف إلى سنة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق في الحال إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق إلى سنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوج لزوجته: أنت طالق إلى سنة يقع به الطلاق في الحال

يقع في الحال
المالكية

قول الزوج لزوجته: أنت طالق إلى سنة يقع به الطلاق في الحال

يقع في الحال
الشافعية

قول الزوج لزوجته: أنت طالق إلى سنة لا تطلق حتى تنقضي السنة

لا يقع قبل انقضاء السنة
الحنابلة

قول الزوج لزوجته: أنت طالق إلى سنة لا تطلق حتى تنقضي السنة

لا يقع قبل انقضاء السنة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال لها: أنت طالق إلى سنة واختلفوا فيما إذا قال لها: أنت طالق إلى سنة. فقال أبو حنيفة ومالك: يطلق في الحال. وقال الشافعي وأحمد: لا تطلق حتى تنسلخ السنة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع في الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع في الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يقع قبل انقضاء السنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يقع قبل انقضاء السنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.