فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق المبهم للزوجات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُمنع من طلّق واحدة من زوجاته لا بعينها من وطء زوجاته، وكيف تتعيّن المطلقة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من طلّق واحدة من زوجاته لا بعينها لا يُمنع منهن، وله وطء أيتهن شاء، وإذا وطئ واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة.

لا يُمنع
المالكية

من طلّق واحدة من زوجاته لا بعينها يطلق عليه نساؤه كلهن

تطلق الكل
الشافعية

من طلّق واحدة من زوجاته لا بعينها لا يُمنع منهن، وله وطء أيتهن شاء (قول ابن أبي هريرة)، وإذا وطئ واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة.

لا يُمنع
الحنابلة

من طلّق واحدة من زوجاته لا بعينها يُمنع من وطئهن حتى يقرع بينهن، من خرجت عليها القرعة فهي المطلقة؛ ولا تبطل القرعة بالوطء.

القرعة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا طلق واحدة من زوجاته لا بعينها أو بعينها، ثم أنسبها طلاقا رجعيا واختلفوا فيما إذا طلق واحدة من زوجاته لا بعينها أو بعينها، ثم أنسبها طلاقا رجعيا. فقال أبو حنيفة وابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي: لا يحال بينه وبينهن، وله أن يطأ أيتهن شاء وإذا وطىء واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة. وقال مالك: يطلقهن كلهن. وقال أحمد: يحال بينه وبينهن ولا يجوز له وطؤهن حتى يقرع بينهن، فإن خرجت القرعة عليها كانت هي المطلقة، فإن خالف ووطىء لم يبطل حكم القرعة بالوطىء ويجب عليه إخراج إحداهن بالقرعة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تطلق الكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.