فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق المبهم بين الزوجات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إذا كان له أربع زوجات فقال: «زوجتي طالق» ولم يعيّن واحدة منهن، فمن تطلق منهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الرجل «زوجتي طالق» دون تعيين وله أربع زوجات تطلق منهن واحدة فقط، وله أن يصرف الطلاق إلى من شاء منهن.

واحدة، وله التعيين
المالكية

قول الرجل «زوجتي طالق» دون تعيين وله أربع زوجات تطلق جميع الزوجات

تطلق الكل
الشافعية

قول الرجل «زوجتي طالق» دون تعيين وله أربع زوجات تطلق منهن واحدة فقط، وله أن يصرف الطلاق إلى من شاء منهن.

واحدة، وله التعيين
الحنابلة

قول الرجل «زوجتي طالق» دون تعيين وله أربع زوجات تطلق جميع الزوجات

تطلق الكل

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كان له أربع زوجات فقال: زوجته طالق ولم يعين واختلفوا فيما إذا كان له أربع زوجات فقال: زوجته طالق ولم يعين. فقال أبو حنيفة والشافعي: تطلق واحدة منهن وله صرف الطلاق إلى من شاء منهن. وقال مالك وأحمد: يطلقهن كلهن.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة، وله التعيين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تطلق الكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واحدة، وله التعيين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تطلق الكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.