فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بإضافته إلى عضو من الزوجة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا أضافه الزوج إلى عضو من أعضاء زوجته كاليد أو الرجل أو الأصبع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إضافة الطلاق إلى عضو من أعضاء الزوجة لا يقع إلا إلى الوجه أو الرأس أو الظهر أو الرقبة أو الفرج، ويلحق بها الجزء الشائع كالنصف والربع؛ وما ينفصل في حال السلامة كالسن لا يقع

لا يقع إلا في خمسة أعضاء
المالكية

إضافة الطلاق إلى عضو من أعضاء الزوجة يقع الطلاق على جميعها، في الأعضاء المتصلة كاليد والرجل والأصبع

يقع
الشافعية

إضافة الطلاق إلى عضو من أعضاء الزوجة يقع الطلاق على جميعها، في الأعضاء المتصلة كاليد والرجل والأصبع

يقع
الحنابلة

إضافة الطلاق إلى عضو من أعضاء الزوجة يقع الطلاق على جميعها، في الأعضاء المتصلة كاليد والرجل والأصبع

يقع

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة كالرجل واليد والأصبع واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة كالرجل واليد والأصبع. فقال أبو حنيفة: لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء: الوجه، والرأس، والظهر والرقبة، والفرج. وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء الشائع كالنصف والربع، وإما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر فلا يقع. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك أو اصبعك أو نحو ذلك، وجميع الأعضاء المتصلة وقع الطلاق على جميعها، فأما إن أشار للشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة فلا يقع عند أحمد، وعند مالك والشافعي: يقع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع إلا في خمسة أعضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.