الحنفية
لا يقع إلا في خمسة أعضاءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق إذا أضافه الزوج إلى عضو من أعضاء زوجته كاليد أو الرجل أو الأصبع؟
إضافة الطلاق إلى عضو من أعضاء الزوجة لا يقع إلا إلى الوجه أو الرأس أو الظهر أو الرقبة أو الفرج، ويلحق بها الجزء الشائع كالنصف والربع؛ وما ينفصل في حال السلامة كالسن لا يقع
لا يقع إلا في خمسة أعضاءإضافة الطلاق إلى عضو من أعضاء الزوجة يقع الطلاق على جميعها، في الأعضاء المتصلة كاليد والرجل والأصبع
يقعإضافة الطلاق إلى عضو من أعضاء الزوجة يقع الطلاق على جميعها، في الأعضاء المتصلة كاليد والرجل والأصبع
يقعإضافة الطلاق إلى عضو من أعضاء الزوجة يقع الطلاق على جميعها، في الأعضاء المتصلة كاليد والرجل والأصبع
يقعواختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة كالرجل واليد والأصبع واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة كالرجل واليد والأصبع. فقال أبو حنيفة: لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء: الوجه، والرأس، والظهر والرقبة، والفرج. وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء الشائع كالنصف والربع، وإما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر فلا يقع. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك أو اصبعك أو نحو ذلك، وجميع الأعضاء المتصلة وقع الطلاق على جميعها، فأما إن أشار للشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة فلا يقع عند أحمد، وعند مالك والشافعي: يقع.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.