فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق الثلاث على التطليق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يقع إذا قال لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع الطلاق على من قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها يقع المنجز ويتم الثلاث بالشرط في الحال

يقع الثلاث
المالكية

وقوع الطلاق على من قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها يقع المنجز ويتم الثلاث بالشرط في الحال

يقع الثلاث
الشافعية

وقوع الطلاق على من قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها فيه ثلاثة أقوال: يقع المنجز وتمام الثلاث، أو المنجز فقط، أو لا يقع شيء، الأول قول جماعة منهم الحسين، والثالث قول ابن سريج والقفال وابن الحداد

ثلاثة أقوال
الحنابلة

وقوع الطلاق على من قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها يقع المنجز ويتم الثلاث بالشرط في الحال

يقع الثلاث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب واختلفوا فيما إذا قال: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب. فقال أبو حنيفة: هي واحدة تبين بها. وقال مالك والشافعي وأحمد: هي ثلاث. واتفق أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من قال لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد هذا اليمين، أن الطلاق الذي أوقعه منجزا يقع، ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال. واختلف أصحاب الشافعي فقال جماعة منهم أبو عبد الله الحسين وغيرة: يقع ما باشره وتمام الثلاث، ومن المعلق في الحال كمذهب الجماعة. وقال آخرون منهم: يقع عليها ما باشره دون ما علقه. وقال أبوالعباس بن سريج والقفال، وابن الحداد وغيرهم: لا يقع بها طلاق أصلا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع الثلاث

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٢٩

أَلَا تَرَى إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: شِئْت طَلَاقَك طَلُقَتْ، كَمَا إذَا قَالَ طُلِّقْتِ فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ أَنَّهُ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ طَلَّقْتُكِ كَانَ تَعْلِيقًا لِلطَّلَاقِ بِشَرْطِ التَّطْلِيقِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا يَقَعُ الْمُنَجَّزُ ثُمَّ يَنْزِلُ الْمُعَلَّقُ، وَالتَّعْلِيقُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الطَّلَاقُ وَمَعَ هَذَا يَصْلُحُ شَرْطًا فَالْجَوَابُ: أَنَّ التَّنْجِيزَ يَحْصُلُ بِهِ الطَّلَاقُ الْمُنَجَّزُ لَا الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بَلْ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ يَحْصُلُ بِغَيْرِهِ، فَكَانَ التَّنْجِيزُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عِلْمًا مَحْضًا فَكَانَ شَرْطًا،

المالكية

يقع الثلاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أقوال

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٣٥٣

(وَلَوْ قَالَ إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ عَلَّقَ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَطَلْقَتَانِ) وَاحِدَةٌ بِالتَّطْلِيقِ بِالتَّنْجِيزِ أَوْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ وُجِدَتْ وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ بِهِ،

الحنابلة

يقع الثلاث

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٤٣٠

وَإِنْ قَالَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: كُلَّمَا طَلَقَتْ إحْدَى ضَرَّتَيْك، فَأَنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ طَلَّقَ الْأُولَى، طَلَقَتْ ثَلَاثًا، وَطَلَقَتْ الثَّانِيَةُ طَلْقَتَيْنِ، وَالثَّالِثَةُ طَلْقَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ تَطْلِيقَهُ لِلْأُولَى شَرْطٌ لِطَلَاقِ ضَرَّتَيْهَا، وَوُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِمَا تَطْلِيقٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا، لِكَوْنِهِ وَاقِعًا بِصِفَةٍ أَحْدَثَهَا بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا بِطَلَاقِهِمَا، فَعَادَ عَلَيْهَا مِنْ تَطْلِيقِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَةً، فَكَمُلَ لَهَا الثَّلَاثُ، وَعَادَ عَلَى الثَّانِيَةِ مِنْ طَلَاقِ الثَّالِثَةِ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ لِذَلِكَ، وَلَمْ يَعُدْ عَلَى الثَّالِثَةِ مِنْ طَلَاقِهِمَا الْوَاقِعِ بِالصِّفَةِ شَيْءٌ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.