ما الذي يقع إذا قال لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
وقوع الطلاق على من قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقهايقع المنجز ويتم الثلاث بالشرط في الحال
يقع الثلاث
المالكية
وقوع الطلاق على من قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقهايقع المنجز ويتم الثلاث بالشرط في الحال
يقع الثلاث
الشافعية
وقوع الطلاق على من قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقهافيه ثلاثة أقوال: يقع المنجز وتمام الثلاث، أو المنجز فقط، أو لا يقع شيء، الأول قول جماعة منهم الحسين، والثالث قول ابن سريج والقفال وابن الحداد
ثلاثة أقوال
الحنابلة
وقوع الطلاق على من قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقهايقع المنجز ويتم الثلاث بالشرط في الحال
يقع الثلاث
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا قال: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب واختلفوا فيما إذا قال: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب. فقال أبو حنيفة: هي واحدة تبين بها. وقال مالك والشافعي وأحمد: هي ثلاث. واتفق أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من قال لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد هذا اليمين، أن الطلاق الذي أوقعه منجزا يقع، ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال. واختلف أصحاب الشافعي فقال جماعة منهم أبو عبد الله الحسين وغيرة: يقع ما باشره وتمام الثلاث، ومن المعلق في الحال كمذهب الجماعة. وقال آخرون منهم: يقع عليها ما باشره دون ما علقه. وقال أبوالعباس بن سريج والقفال، وابن الحداد وغيرهم: لا يقع بها طلاق أصلا.