هل يقع الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق إذا لم ينوِه المكلف؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إيقاع المكلف الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق دون نيةيقع بلفظ الطلاق، ولا يقع بالسراح والفراق، إن لم ينوِ الطلاق بلفظ السراح أو الفراق لم يقع
لا يقع بلا نية
المالكية
إيقاع المكلف الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق دون نيةيقع بالألفاظ الثلاثة وإن لم ينوه
يقع
الشافعية
إيقاع المكلف الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق دون نيةيقع بالألفاظ الثلاثة وإن لم ينوه
يقع
الحنابلة
إيقاع المكلف الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق دون نيةيقع بالألفاظ الثلاثة وإن لم ينوه
يقع
نص المسألة
واتفقوا على أن الطلاق والسراح والفراق متى أوقع المكلف لفظة منها وقع بها الطلاق، وإن لم ينوه. إلا أبا حنيفة فإنه قال في السراح والفراق: إن لم ينوه لم يقع واتفقوا على أن الطلاق والسراح والفراق متى أوقع المكلف لفظة منها وقع بها الطلاق، وإن لم ينوه. إلا أبا حنيفة فإنه قال في السراح والفراق: إن لم ينوه لم يقع.