فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بألفاظ السراح والفراق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق إذا لم ينوِه المكلف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إيقاع المكلف الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق دون نية يقع بلفظ الطلاق، ولا يقع بالسراح والفراق، إن لم ينوِ الطلاق بلفظ السراح أو الفراق لم يقع

لا يقع بلا نية
المالكية

إيقاع المكلف الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق دون نية يقع بالألفاظ الثلاثة وإن لم ينوه

يقع
الشافعية

إيقاع المكلف الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق دون نية يقع بالألفاظ الثلاثة وإن لم ينوه

يقع
الحنابلة

إيقاع المكلف الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق دون نية يقع بالألفاظ الثلاثة وإن لم ينوه

يقع

نص المسألة

واتفقوا على أن الطلاق والسراح والفراق متى أوقع المكلف لفظة منها وقع بها الطلاق، وإن لم ينوه. إلا أبا حنيفة فإنه قال في السراح والفراق: إن لم ينوه لم يقع واتفقوا على أن الطلاق والسراح والفراق متى أوقع المكلف لفظة منها وقع بها الطلاق، وإن لم ينوه. إلا أبا حنيفة فإنه قال في السراح والفراق: إن لم ينوه لم يقع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع بلا نية

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٠٦

وَالتَّسْرِيحُ هُوَ التَّطْلِيقُ وقَوْله تَعَالَى ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ وَالْمُفَارَقَةُ هِيَ التَّطْلِيقُ، فَقَدْ سَمَّى اللَّهُ ﷿ الطَّلَاقَ بِثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ: الطَّلَاقِ وَالسَّرَاحِ وَالْفِرَاقِ،

المالكية

يقع

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٧٤

زَادَ الْبَاجِيَّ عَنْهُ السَّرَاحَ وَالْفِرَاقَ وَالْحَرَامَ قَائِلًا بَعْضُهَا أَبْيَنُ مِنْ بَعْضٍ، وَخَرَّجَهُمَا عَلَى اعْتِبَارِ كَوْنِهِ لُغَةً الْخَالِصَ، وَاعْتِبَارُ كَوْنِهِ لُغَةً الْبَيْنَ وَذَكَرَ ابْنُ الْقَصَّارِ فِي عُيُونِ الْمَجَالِسِ تِسْعَةَ أَلْفَاظٍ، فَزَادَ عَلَى مَا سَمَّيْنَاهُ بَتَّةً وَبَتْلَةً وَبَائِنًا وَإِلَيْهَا أَشَارَ ابْنُ رُشْدٍ. ابْنُ الْحَاجِبِ وَزَادَ ابْنُ الْقَصَّارِ خَمْسَةً فِي غَيْرِ الْحُكْمِ. ابْنُ هَارُونَ يُرِيدُ فِي الْفَتْوَى فَالْحُكْمُ أَحْرَى، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَخَصَّ ابْنُ الْحَاجِبِ الظَّاهِرَةَ بِمَا لَا يَنْصَرِفُ وَجَعَلَ مَا يَنْصَرِفُ كِنَايَةً مُحْتَمَلَةً.

الشافعية

يقع

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٤٥٧

وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت بِالطَّلَاقِ إطْلَاقَهَا مِنْ وِثَاقٍ أَوْ بِالْفِرَاقِ مُفَارَقَةَ الْمَنْزِلِ، أَوْ فِرَاقًا بِالْقَلْبِ، أَوْ بِالسَّرَاحِ تَسْرِيحًا إلَى مَنْزِلِ أَهْلِهَا أَوْ أَرَدْت غَيْرَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَسَبَقَ لِسَانِي إلَيْهَا وَلَمْ يَكُنْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ فِي الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ عُرْفًا وَدِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا ادَّعَاهُ،

الحنابلة

يقع

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٢ ص ٢١٢

وقال الخِرَقىُّ: صرِيحُه ثَلَاثَةُ ألْفاظٍ؛ الطَّلاقُ، والفِراقُ، والسَّراحُ، وما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.