الحنفية
واحدة بائنةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم يقع من الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب؟
الطلاق بقول: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب تقع به طلقة واحدة بائنة
واحدة بائنةالطلاق بقول: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب تقع به ثلاث طلقات
ثلاثالطلاق بقول: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب تقع به ثلاث طلقات
ثلاثالطلاق بقول: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب تقع به ثلاث طلقات
ثلاثواختلفوا فيما إذا قال: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب واختلفوا فيما إذا قال: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب. فقال أبو حنيفة: هي واحدة تبين بها. وقال مالك والشافعي وأحمد: هي ثلاث. واتفق أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من قال لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد هذا اليمين، أن الطلاق الذي أوقعه منجزا يقع، ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال. واختلف أصحاب الشافعي فقال جماعة منهم أبو عبد الله الحسين وغيرة: يقع ما باشره وتمام الثلاث، ومن المعلق في الحال كمذهب الجماعة. وقال آخرون منهم: يقع عليها ما باشره دون ما علقه. وقال أبوالعباس بن سريج والقفال، وابن الحداد وغيرهم: لا يقع بها طلاق أصلا.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٤٧٩
وَكَذَا لَوْ قَالَ: بِعَدَدِ التُّرَابِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ أَنَّ التُّرَابَ اسْمُ جِنْسٍ لَا جَمْعٍ، أَوْ بِعَدَدِ شَعْرِ إبْلِيسَ؛ لِأَنَّهُ نَجَّزَ الطَّلَاقَ وَرَبَطَ عَدَدَهُ بِشَيْءٍ شَكَكْنَا فِيهِ فَنُوقِعُ أَصْلَ الطَّلَاقِ وَنُلْغِي الْعَدَدَ،
موضعها في«الإقناع» ج ٤ ص ١٦
وأنت طالق كل الطلاق أو أكثره "بالمثلثة" أو جميعه أو منتهاه أو غايته أو كعدد الحصى ألف أو بعدد الحصى أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب أو الماء ونحوه أو يا مائة طالق أو أنت مائة طالق ونحوه طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.