فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول الرجل لزوجته أنت علي حرام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قوله لزوجته أنت علي حرام طلاق إن نواه، وإلا فيمين، إن نوى الثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة أو اثنتين فواحدة بائنة، وإن نوى الظهار فظهار

طلاق أو يمين
المالكية

قوله لزوجته أنت علي حرام طلاق ثلاث في المدخول بها، وواحدة في غيرها

طلاق
الشافعية

قوله لزوجته أنت علي حرام ما نواه من طلاق أو ظهار، وإن نوى اليمين فكفارة يمين، إن لم ينو شيئا فقولان: لا شيء عليه، أو كفارة يمين

بحسب النية
الحنابلة

قوله لزوجته أنت علي حرام ظهار في رواية، أو يمين، أو طلاق، أظهر الروايات أنه صريح في الظهار نواه أو لم ينوه وفيه كفارة

ثلاث روايات

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال لزوجته أمة كانت أم حرة: أنت علي حرام؟ واختلفوا فيما إذا قال لزوجته أمة كانت أم حرة: أنت علي حرام؟ فقال أبو حنيفة: إن نوى الطلاق كان طلاقا، وإن نوى الثلاث فهو بالثلاث، وإن نوى واحدة أو اثنين فهي واحدة بائنة، وإن نوى التحريم، ولم ينو الطلاق أو لم يكن له نية فهو يمين وهذا مؤول إن تركها أربعة أشهر وقعت طلقه بائنة، وإن قال للحاكم: أردت الكذب قضي الحاكم عليه وإن نوى الظهار كان مظاهرا وإن نوى اليمين كان يمينا ويرجع إلى نية كم أراد بها واحدة أو أكثر، سواء أكان مدخولا بها أو غير مدخول بها. وقال مالك: هو طلاق ثلاث في حق المدخول بها وواحدة في غيرها. وقال الشافعي: إذا نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه وإن نوى اليمين لم يكن يمينا وعليه كفارة يمين، وإن لم ينو شيئا فعلى قولين: أحدهما:

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طلاق أو يمين

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٠٨

لِأَنَّ أَثَرَهُمَا فِي الْبَيْنُونَةِ وَالْحُرْمَةِ سَوَاءٌ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَحِلُّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ مِنْ غَيْرِ التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ؟ فَكَانَ الثَّابِتُ بِهِمَا بَيْنُونَةً خَفِيفَةً وَحُرْمَةً خَفِيفَةً كَالثَّابِتِ بِالْوَاحِدِ فَلَا يَكُونُ هَهُنَا قِسْمٌ ثَالِثٌ فِي الْمَعْنَى، وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّهُ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ: أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ يَنْوِي الِاثْنَتَيْنِ يَقَعُ مَا نَوَى؛

المالكية

طلاق

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٣٢٧

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ الثَّلَاثُ وَلَا يَنْوِي فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَهُ نِيَّتُهُ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي وَاحِدَةٍ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْوَاحِدَةِ،

الشافعية

بحسب النية

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ١٨٣

(فَائِدَةٌ) سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ هَذَا الشَّهْرَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِثْلَ لَبَنِ أُمِّي فَأَجَابَ بِأَنَّهُ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ طَلَاقًا وَإِنْ تَعَدَّدَ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ ظِهَارًا حَصَلَ مَا نَوَاهُ فِيهِمَا أَيْ الظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ أَوْ نَوَاهُمَا مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا تَخَيَّرَ وَثَبَتَ مَا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا وَلَا يَثْبُتَانِ جَمِيعًا لِاسْتِحَالَةِ تَوَجُّهِ الْقَصْدِ إلَى الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ إذْ الطَّلَاقُ يُزِيلُ النِّكَاحَ وَالظِّهَارُ يَسْتَدْعِي بَقَاءَهُ

الحنابلة

ثلاث روايات

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٢٢٧

(وإن قال) لزوجته: (أنت عليَّ كظَهْرِ أُمي، أو: أنت عليَّ حرام، أو: ما أحل الله عليَّ حرام، أو: الحل عليَّ حرام) زاد في "الرعاية": أو حَرَّمتك (فهو ظِهار؛ لأنه صريح فيه) فلا يكون كناية في الطلاق، كما لا يكون الطلاق كناية في الظهار. (ولا يقع به طلاق ولو نواه) لأن الظِّهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد، والطلاق يفيد تحريمًا غير مؤبَّد،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.