مسائل الخلاف الطلاق والخلع الإفصاح
الحنفية
تقع فرقة اللعان بلعانها وحكم الحاكم لا قبل ذلك
بلعانها وحكم الحاكم المالكية
تقع فرقة اللعان بلعانها خاصة
بلعانها خاصة الشافعية
تقع فرقة اللعان بلعان الزوج خاصة
بلعان الزوج الحنابلة
تقع فرقة اللعان روايتان: بلعانها وحكم الحاكم، أو بلعانها خاصة ، الأظهر منهما: بلعانها وحكم الحاكم
روايتان
نص المسألة
واختلفوا بماذا يقع؟ واختلفوا بماذا يقع؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: لا يقع إلا بلعانها وحكم الحاكم. وقال مالك: يقع بلعانها خاصة، وهي رواية عن أحمد أيضا. وقال الشافعي: يقع بلعان الزوج خاصة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٩
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
الحنفية بلعانها وحكم الحاكم
موضعها في «فتح القدير» ج ٤ ص ٢٨٧
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ ﵄ فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَلِعَانِهِ قَالَ: «وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ قُوتٌ وَلَا سُكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا» وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِمُجَرَّدِ اللِّعَانِ لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ تَطْلِيقَهُ، وَقَوْلُهُ ﷺ «لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» إنَّمَا هُوَ إنْكَارُ طَلَبِ مَالِهِ مِنْهَا عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَمَامُ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ «يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي، قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْت صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» فَدَلَّ تَفْرِيقُهُ ﷺ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «المغني» ج ٨ ص ٦٣
وَأَمَّا الْقَوْلُ الْآخَرُ، فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا وَرَدَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَلَا يَكُونَانِ مُتَلَاعِنَيْنِ بِلِعَانِ أَحَدِهِمَا، وَإِنَّمَا فَرَّقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَانِ مِنْهُمَا، فَالْقَوْلُ بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ قَبْلَهُ، تَحَكُّمٌ يُخَالِفُ مَدْلُولَ السُّنَّةِ وَفِعْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّ لَفْظَ اللِّعَانِ لَا يَقْتَضِي فُرْقَةً؛ فَإِنَّهُ
قول الرجل لزوجته أنت علي حرام إحداد المطلقة ثلاثًا