Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قول الرجل لزوجته أنت علي حرام

In 1 comparative book4 schools

ما حكم قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قوله لزوجته أنت علي حرام طلاق إن نواه، وإلا فيمين، إن نوى الثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة أو اثنتين فواحدة بائنة، وإن نوى الظهار فظهار

طلاق أو يمين
Maliki

قوله لزوجته أنت علي حرام طلاق ثلاث في المدخول بها، وواحدة في غيرها

طلاق
Shafi'i

قوله لزوجته أنت علي حرام ما نواه من طلاق أو ظهار، وإن نوى اليمين فكفارة يمين، إن لم ينو شيئا فقولان: لا شيء عليه، أو كفارة يمين

بحسب النية
Hanbali

قوله لزوجته أنت علي حرام ظهار في رواية، أو يمين، أو طلاق، أظهر الروايات أنه صريح في الظهار نواه أو لم ينوه وفيه كفارة

ثلاث روايات

The texts

واختلفوا فيما إذا قال لزوجته أمة كانت أم حرة: أنت علي حرام؟ واختلفوا فيما إذا قال لزوجته أمة كانت أم حرة: أنت علي حرام؟ فقال أبو حنيفة: إن نوى الطلاق كان طلاقا، وإن نوى الثلاث فهو بالثلاث، وإن نوى واحدة أو اثنين فهي واحدة بائنة، وإن نوى التحريم، ولم ينو الطلاق أو لم يكن له نية فهو يمين وهذا مؤول إن تركها أربعة أشهر وقعت طلقه بائنة، وإن قال للحاكم: أردت الكذب قضي الحاكم عليه وإن نوى الظهار كان مظاهرا وإن نوى اليمين كان يمينا ويرجع إلى نية كم أراد بها واحدة أو أكثر، سواء أكان مدخولا بها أو غير مدخول بها. وقال مالك: هو طلاق ثلاث في حق المدخول بها وواحدة في غيرها. وقال الشافعي: إذا نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه وإن نوى اليمين لم يكن يمينا وعليه كفارة يمين، وإن لم ينو شيئا فعلى قولين: أحدهما:

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 633

From the schools’ own books

Hanafi

طلاق أو يمين

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 108

لِأَنَّ أَثَرَهُمَا فِي الْبَيْنُونَةِ وَالْحُرْمَةِ سَوَاءٌ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَحِلُّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ مِنْ غَيْرِ التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ؟ فَكَانَ الثَّابِتُ بِهِمَا بَيْنُونَةً خَفِيفَةً وَحُرْمَةً خَفِيفَةً كَالثَّابِتِ بِالْوَاحِدِ فَلَا يَكُونُ هَهُنَا قِسْمٌ ثَالِثٌ فِي الْمَعْنَى، وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّهُ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ: أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ يَنْوِي الِاثْنَتَيْنِ يَقَعُ مَا نَوَى؛

Maliki

طلاق

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 327

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ الثَّلَاثُ وَلَا يَنْوِي فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَهُ نِيَّتُهُ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي وَاحِدَةٍ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْوَاحِدَةِ،

Shafi'i

بحسب النية

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 183

(فَائِدَةٌ) سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ هَذَا الشَّهْرَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِثْلَ لَبَنِ أُمِّي فَأَجَابَ بِأَنَّهُ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ طَلَاقًا وَإِنْ تَعَدَّدَ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ ظِهَارًا حَصَلَ مَا نَوَاهُ فِيهِمَا أَيْ الظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ أَوْ نَوَاهُمَا مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا تَخَيَّرَ وَثَبَتَ مَا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا وَلَا يَثْبُتَانِ جَمِيعًا لِاسْتِحَالَةِ تَوَجُّهِ الْقَصْدِ إلَى الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ إذْ الطَّلَاقُ يُزِيلُ النِّكَاحَ وَالظِّهَارُ يَسْتَدْعِي بَقَاءَهُ

Hanbali

ثلاث روايات

Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 227

(وإن قال) لزوجته: (أنت عليَّ كظَهْرِ أُمي، أو: أنت عليَّ حرام، أو: ما أحل الله عليَّ حرام، أو: الحل عليَّ حرام) زاد في "الرعاية": أو حَرَّمتك (فهو ظِهار؛ لأنه صريح فيه) فلا يكون كناية في الطلاق، كما لا يكون الطلاق كناية في الظهار. (ولا يقع به طلاق ولو نواه) لأن الظِّهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد، والطلاق يفيد تحريمًا غير مؤبَّد،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.