قوله لزوجته أنت علي حرامطلاق إن نواه، وإلا فيمين، إن نوى الثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة أو اثنتين فواحدة بائنة، وإن نوى الظهار فظهار
طلاق أو يمين
Maliki
قوله لزوجته أنت علي حرامطلاق ثلاث في المدخول بها، وواحدة في غيرها
طلاق
Shafi'i
قوله لزوجته أنت علي حرامما نواه من طلاق أو ظهار، وإن نوى اليمين فكفارة يمين، إن لم ينو شيئا فقولان: لا شيء عليه، أو كفارة يمين
بحسب النية
Hanbali
قوله لزوجته أنت علي حرامظهار في رواية، أو يمين، أو طلاق، أظهر الروايات أنه صريح في الظهار نواه أو لم ينوه وفيه كفارة
ثلاث روايات
The texts
واختلفوا فيما إذا قال لزوجته أمة كانت أم حرة: أنت علي حرام؟ واختلفوا فيما إذا قال لزوجته أمة كانت أم حرة: أنت علي حرام؟ فقال أبو حنيفة: إن نوى الطلاق كان طلاقا، وإن نوى الثلاث فهو بالثلاث، وإن نوى واحدة أو اثنين فهي واحدة بائنة، وإن نوى التحريم، ولم ينو الطلاق أو لم يكن له نية فهو يمين وهذا مؤول إن تركها أربعة أشهر وقعت طلقه بائنة، وإن قال للحاكم: أردت الكذب قضي الحاكم عليه وإن نوى الظهار كان مظاهرا وإن نوى اليمين كان يمينا ويرجع إلى نية كم أراد بها واحدة أو أكثر، سواء أكان مدخولا بها أو غير مدخول بها. وقال مالك: هو طلاق ثلاث في حق المدخول بها وواحدة في غيرها. وقال الشافعي: إذا نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه وإن نوى اليمين لم يكن يمينا وعليه كفارة يمين، وإن لم ينو شيئا فعلى قولين: أحدهما:
(وإن قال) لزوجته: (أنت عليَّ كظَهْرِ أُمي، أو: أنت عليَّ حرام، أو: ما أحل الله عليَّ حرام، أو: الحل عليَّ حرام) زاد في "الرعاية": أو حَرَّمتك (فهو ظِهار؛ لأنه صريح فيه) فلا يكون كناية في الطلاق، كما لا يكون الطلاق كناية في الظهار. (ولا يقع به طلاق ولو نواه) لأن الظِّهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد، والطلاق يفيد تحريمًا غير مؤبَّد،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.