فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم الرجل طعامه أو شرابه أو أمته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من حرّم على نفسه طعامه أو شرابه أو أمته، وهل تلزمه كفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حرّم على نفسه طعامه أو شرابه أو أمته يكون حالفًا وعليه كفارة يمين، تجب الكفارة بالحنث، ويحصل الحنث بفعل جزء منه دون كله

كفارة يمين
المالكية

من حرّم على نفسه طعامه أو شرابه أو أمته لا يحرم عليه شيء من ذلك ولا كفارة عليه، على الإطلاق

لا شيء عليه
الشافعية

من حرّم على نفسه طعامه أو شرابه أو أمته في الأمة قولان: لا شيء عليه، أو عليه كفارة يمين، وليس ذلك بيمين؛ وإن حرّم ما سوى النساء فلا شيء عليه ولا كفارة

قولان
الحنابلة

من حرّم على نفسه طعامه أو شرابه أو أمته يكون حالفًا وعليه كفارة يمين، تجب الكفارة بالحنث، ويحصل الحنث بفعل جزء منه دون كله

كفارة يمين

نص المسألة

واختلفوا في الرجل يحرم طعامه أو شرابه أو أمته واختلفوا في الرجل يحرم طعامه أو شرابه أو أمته. فقال أبو حنيفة وأحمد: هو حالف وعليه كفارة يمين بالحنث والحنث يحصل بفعل جزء منه، ولا يحتاج إلى كل جميعه. وقال الشافعي: إن حرم أمته فعلى قولين، أحدهما: لا شيء عليه، والثاني: عليه كفارة يمين وليس بيمين وإن حرم ما سوى النساء فليس شيء ولا كفارة عليه. وقال مالك: لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق ولا كفارة عليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كفارة يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كفارة يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.