فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القبلة واللمس بشهوة للمظاهِر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على المظاهِر تقبيل زوجته ولمسها بشهوة قبل التكفير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القبلة واللمس بشهوة للمظاهِر قبل التكفير حرام

حرام
المالكية

القبلة واللمس بشهوة للمظاهِر قبل التكفير حرام

حرام
الشافعية

القبلة واللمس بشهوة للمظاهِر قبل التكفير فيه قولان: الجديد مباح، والقديم حرام

قولان
الحنابلة

القبلة واللمس بشهوة للمظاهِر قبل التكفير فيه روايتان: أظهرهما حرام

روايتان

نص المسألة

واختلفوا هل يحرم على المظاهرة القبلة واللمس بشهوة؟ واختلفوا هل يحرم على المظاهرة القبلة واللمس بشهوة؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يحرم ذلك عليه. وعن الشافعي قولان، الجديد منهما: أنه يباح. والقديم: هو حرام كمذهب أبي حنيفة ومالك. وعن أحمد روايتان كذلك أظهرهما: أنه حرام. قال الوزير: والصحيح أنه يحرم عليه ذلك ما لم يكفر لقوله تعالى (من قبل أن يتماسا} .

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٢٣٤

وَكَذَا نَهَى الْمُظَاهِرَ عَنْ الْعَوْدِ إلَى الْجِمَاعِ، وَمُطْلَقُ النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ فَيَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الْجِمَاعِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ إذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ وَمِنْهَا حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا مِنْ الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّقْبِيلِ وَاللَّمْسِ عَنْ شَهْوَةٍ وَالنَّظَرِ إلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؛

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.