فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجود الرقبة بعد الشروع في الصيام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم من شرع في صيام الكفارة ثم وجد الرقبة أن يخرج من الصيام ويعتق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من شرع في الصيام ثم وجد الرقبة يلزمه العتق ولا يجزيه الصيام

يلزمه العتق
المالكية

من شرع في الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه الخروج من الصيام والعتق، إن شرع يوماً أو يومين أو ثلاثة عاد إلى العتق، وإن مضى في صومه أتمه.

لا يلزمه العتق
الشافعية

من شرع في الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه الخروج من الصيام والعتق، إن شاء بنى على صومه، وإن شاء أعتق.

لا يلزمه العتق
الحنابلة

من شرع في الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه الخروج من الصيام والعتق، إن شاء بنى على صومه، وإن شاء أعتق.

لا يلزمه العتق

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة واختلفوا فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة. فقال مالك وأحمد والشافعي: لا يلزمه الخروج منه والعتق بل إن شاء بنى على صومه، وإن شاء أعتق إلا أن مالكا فرق فقال: إن كان قد شرع في الصيام اليوم واليومين والثلاث، عاد إلى العتق، وإن كان قد مضى في صومه أتمه. وقال أبو حنيفة: يلزمه العتق ولا يجزيه الصيام.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزمه العتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يلزمه العتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزمه العتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلزمه العتق

موضعها في«منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٢٨

وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَوْ قَدَرَ لَا بَعْدَ شُرُوعٍ فِيهِ لَزِمَتْهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.