فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول «يا زانية» للمبالغة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكون قول الرجل لامرأة: «يا زانية» قاصدًا المبالغة قذفًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قول الرجل لامرأة «يا زانية» يريد به المبالغة لا يكون قذفًا

ليس قذفًا
المالكية

قول الرجل لامرأة «يا زانية» يريد به المبالغة يكون قذفًا، فهو قاذف لها بذلك

قذف
الشافعية

قول الرجل لامرأة «يا زانية» يريد به المبالغة يكون قذفًا، فهو قاذف لها بذلك

قذف
الحنابلة

قول الرجل لامرأة «يا زانية» يريد به المبالغة يكون قذفًا، فهو قاذف لها بذلك

قذف

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال الرجل: يا زانية، يريد بها المبالغة واختلفوا فيما إذا قال الرجل: يا زانية، يريد بها المبالغة. فقال أبو حنيفة: لا يكون قذفا. وقال مالك وأحمد والشافعي: يكون قذفا وهو قاذف لها بذلك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس قذفًا

موضعها في«الدر المختار» ج ٤ ص ٥٤

(وَلَوْ قَالَ لَيْسَ بِابْنِي وَلَا بِابْنِك فَهَدَرٌ) لِأَنَّهُ أَنْكَرَ الْوِلَادَةَ. (قَالَ لِامْرَأَةٍ يَا زَانِي حُدَّ اتِّفَاقًا) لِأَنَّ الْهَاءَ تُحْذَفُ لِلتَّرْخِيمِ (وَلِرَجُلٍ يَا زَانِيَةَ لَا) وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُحَدُّ لِأَنَّ الْهَاءَ تَدْخُلُ لِلْمُبَالَغَةِ كَعَلَامَةٍ. قُلْنَا الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ التَّذْكِيرُ.

المالكية

قذف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قذف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قذف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.